وشرحناه فيما سبق وهو انه كما يمكن ان تتعلق الارادة التشريعية بفعل العبد على كل تقدير لكونه ذا مصلحة على كل تقدير كذلك يمكن أن تتعلق بفعل العبد على تقدير دون تقدير فاذا لاحظ الأمر الفعل على هذا التقدير الخاص فوجده ذا مصلحة تعلقت به ارادته فعلا على ذلك التقدير واظهر تلك الارادة الخاصة بطور التعليق كاشفا عن نحوها الخاص ليكون تأثيرها في تحريك العبد نحو المكلف به عند حصول ذلك التقدير المقيد للارادة التشريعية والتصرف في ظاهر القضية الشرطية باحد هذين النحوين اولى من التصرف المزبور لقرب ظاهر القضية اليهما دونه لكون ظاهرها تعليق وجود على وجود لا تعليق وجود على وجود لملازمته لعدم شيء.
(وثانيا) ما المراد بالمانع عن فعلية التكليف قبل تحقق شرطه (فان كان) المراد به ما يكون مانعا عن حدوث الارادة التشريعية فى نفس الشارع كما اذا علم المولى ان ارادته التشريعية تستلزم بعض المفاسد التي يبغض وجودها فكما ان تصور كون الفعل على تقدير ذا مصلحة يوجب تعلق الارادة التشريعية بذلك الفعل على ذلك التقدير كذلك تصور ان فعلية الارادة التشريعية قبل تحقق التقدير المزبور تستلزم بعض المفاسد يكون مانعا من حدوث الارادة التشريعية قبل تحقق شرط التكليف (فهو توهم مردود) بان المفسدة التي تنشأ من فعلية الارادة او تلزمها انما هي فى طولها وما يكون فى طول الشيء لا يعقل أن يمنع من وجوده فالمفسدة لا يعقل أن تمنع من وجود الارادة فكذلك لا يعقل أن يكون العلم بوجودها مانعا عن وجود الارادة إذ كما أن الارادة لا تتحقق بتصور مصلحة فيها كما تقدم فكذلك لا يتصور عدم تحققها لتصور مفسدة فيها مع انه لو اغضينا عن ذلك لكفى في فساد هذا التوهم استلزامه لاختيارية الارادة اذ ما يكون عدمه باختيار الانسان كان وجوده باختياره ايضا وكون الارادة أمرا اختياريا خلاف ما يظهر منه.
(وان كان المراد) بالمانع هو المانع عن اظهار الارادة التشريعية قبل تحقق شرط التكليف فهو خلاف الوجدان فانا نعلم من نفس انشاء الوجوب المشروط عدم المانع المزبور إذ لو كان مانع من اظهاره الارادة التشريعية المعلقة على شرط ما لما انشأ الشارع هذا التكليف بنحو القضية الشرطية فبدليل الإنّ نستكشف عدم المانع عن اظهار الارادة التشريعية «وان كان المراد بالمانع» هو المانع عن اظهار الارادة