لذلك الفعل على تقدير دون تقدير أم على كل تقدير وعلى ذلك يكون الحكم فعليا قبل تحقق شرطه سواء كان الشرط من بعض قيود موضوع الحكم أم كان من قيود النسبة وقد تقدم شرح ذلك مفصلا نعم لو كان الوجوب ونحوه مجعولا اعتباريا كالملكية لامكن القول بجعل الاحكام بنحو القضايا الحقيقية كما امكن جعل الملكية واعتبارها قبل الموت مع ان ظرف تحققها هو ما بعد الموت كما هو الشأن فى الوصية التمليكية ولكن قد عرفت ان حقيقة الحكم الشرعي ليست كذلك بل هي عبارة عن الارادة التشريعية التي اظهرها صاحبها بقوله او فعله فانتزع منها عنوان الوجوب او الاستحباب مثلا.
(وثانيا) ان الشرط المعلق عليه الخطاب لا يمكن أن يكون موضوعا للخطاب إلا اذا اخذ بنحو الوصف وتأويل الشرط بالوصف الغاء لمفاد القضية الشرطية بلا وجه ولا ضرورة للفرق الواضح بين مفاد قولنا ان جاءك زيد فاكرمه ومفاد قولنا اكرم زيدا الجائي وقد تقدم شرح ذلك مفصلا (وثالثا) لو سلمنا رجوع شروط التكليف الى موضوعه وصح جعل الاحكام بنحو القضايا الحقيقية لما كانت فعلية التكليف تستلزم فعلية شرطه لان معنى رجوع الشرط الى الموضوع هو كون الموضوع متقيدا به بنحو يكون التقييد داخلا والقيد خارجا وحينئذ يكون موضوع الحكم متحققا بخصوصيته فى الخارج وان كان ذات القيد غير متحقق فعلا ولكنه يتحقق فيما ياتي لانه اعتبر كذلك بنحو الشرط المتأخر فمن يقول بصحته يمكنه الالتزام بما ذكرنا بلا محذور.
(ومما يؤيد) ما ذكرنا من كون التكليف المشروط فعليا قبل تحقق شرطه انه لا إشكال في انشاء الشارع للتكليف المشروط قبل تحقق شرطه ولا ريب في ان انشاء التكليف من المقدمات التي يتوصل بها المولى الى تحصيل المكلف به في الخارج والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه في الخارج فكيف يتصور ان يتوصل العاقل الى تحصيل ما لا يريده فعلا فلا بد ان يلتزم المشهور فى دفع هذا الاشكال بوجود غرض نفسي فى نفس انشاء التكليف المشروط قبل تحقق شرطه وهو كما ترى ولكن من التزم بما ذهبنا اليه في الواجب المشروط لا يرد عليه هذا الاشكال لفعلية الارادة قبل تحقق الشرط فالمولى يتوصل