لسقوط الآخر بل هذه الظهورات طولية فان ظهور الخطاب بالصلاة فى كونها محبوبة للمولى ومرادة له وانها ذات مصلحة تابع لظهوره في فعلية الطلب فاذا سقط هذا الظهور عن الحجية فلا محالة يسقط جميع ما يتفرع عليه من الظهورات المزبورة عن الحجية كما لا يخفى «قلت» لا ريب في ان الامور الطولية متلازمة في التحقق والسقوط فيما تكون طولية فيه واما احكامها اذا كانت عرضية فلا ملازمة بينها فى التحقق والسقوط كما هو الشأن فيما نحن فيه فان الأمور الطولية هي الظهورات المزبورة وهي لا تسقط عن الظهور بقيام الدليل المنفصل العقلي على عدم حجية بعضها اعني به ظهور الخطاب فى فعلية الطلب مطلقا وحجية هذه الظهورات ليست بطولية بل هي عرضية فسقوط بعضها عن الحجية لا يستلزم سقوط الآخر عن الحجية كما لا يخفى (فتحصل) من جميع ما تقدم ان شروط الوجوب بوجودها الذهني اللحاظي لها دخل فى فعلية التكليف وبوجودها الخارجي لها دخل فى فعلية تأثير التكليف في الانبعاث والتحريك في نفس المكلف.
ثم أن بعض الاعاظم قده (قد استدل) على مذهب المشهور فى الواجب المشروط بما حاصله ان جميع الاحكام الشرعية مجعولة في حق جميع المكلفين بنحو القضايا الحقيقية التي لا يكون الحكم فيها فعليا إلا في ظرف فعلية موضوعه وان جميع شروط التكاليف بعض موضوعاتها فاذا كان شرط الحكم مقوما لموضوعه والحكم لا يتحقق إلا فى ظرف تحقق موضوعه ينتج ان الحكم لا يتحقق إلا حين تحقق شرطه وهو رأي المشهور (وفيه اولا) انه لم يصح جعل الاحكام الشرعية بنحو القضايا الحقيقية بل الذي صح عندنا كما تقدم بيانه هو كون الاحكام الشرعية فعلية قبل تحقق شروطها وموضوعاتها سواء كانت مشروطة أم مطلقة منجزة أم معلقة لان الحكم كما شرحنا حقيقته هي الارادة التشريعية التي اظهرها صاحبها بقوله أو فعله ولكن فعلية هذه الارادة فى نفس المريد تتوقف على جملة تصورات (منها) تصور كون المراد ذا مصلحة (ومنها) تصور ما يتوقف عليه حصول تلك المصلحة فى الخارج (ومنها) تصور كون اظهار هذه الارادة التشريعية لا مانع منه الى غير ذلك من التصورات وعند اجتماعها في نفس المولى تتعلق ارادته بفعل العبد ثم يظهر تلك الارادة بما يكشف عنها من قوله او فعله سواء كانت ارادته