في امكان انبعاثه وحركته على طبق التكليف لاستحالة انبعاث الغافل عن التكليف وتحريكه اياه فيستلزم ذلك أن يكون تصور المولى كون العبد ملتفتا الى تكليفه شرطا فى فعلية تكليفه كالقدرة إلا انه لما كان جعل تصور كون المكلف ملتفتا الى التكليف شرطا في فعلية التكليف يستلزم التهافت في اللحاظ في نظر العقلاء امتنع جعله شرطا من شروط فعلية التكليف وذلك لانهم يرون ان التفات المكلف الى التكليف وعلمه به فرع وجود التكليف فكيف يكون تصور الالتفات الى التكليف والعلم به شرطا لوجوده فيكون متفرعا على الالتفات اليه والعلم وهذا هو التهافت في اللحاظ.
(ثم ان القدرة) اما ان يأخذها المولى في خطابه ويجعلها قيدا لامره كما لو قال ان استطعت فحج فحالها حينئذ حال سائر الشروط التي يعلق عليها امره من حيث دلالتها على كونها دخيلة في اتصاف المأمور به بالمصلحة واما أن يهمل ذكرها في خطابه وينشئه مطلقا من ناحيتها ظاهرا فيستفاد من هذا الاطلاق انها غير دخيلة في اتصاف المأمور به بالمصلحة بل هو متصف بالمصلحة ولو مع قطع النظر عن كونه مقدورا (واما استفادة) ان طبيعة المأمور به ذات مصلحة مطلقا حتى في حال سقوط امرها للعجز فقد يستدل لها باطلاق المادة وهو يستلزم كون المصلحة من لوازم المادة فتكون مطلقة باطلاقها (وهو باطل) اذ لا يتحقق الاطلاق في المادة إلا بالخطاب المتعلق بها ومع سقوطه بالعجز ونحوه يبقى نفس اللفظ بلا خطاب فلا يكون مستعملا فى معني ليقع التردد فى كونه مطلقا أو غير مطلق (بل التحقيق) في وجه استفادة ذلك التمسك بظهور الخطاب لان كل خطاب يشتمل على ظهورات متعددة بلحاظ تعدد الامور المستفادة منه مثلا اذا قال المولى صل فهذا الخطاب يكون ظاهرا في امور (منها) كون طلب الصلاة فعليا (ومنها) كون الصلاة محبوبة للمولى ومرادة له (ومنها) كونها ذات مصلحة تستدعي الامر بها الى غير ذلك فاذا سقط بعض هذه الظهورات عن الحجية بدليل عقلي او لفظي اقوى منه تبقى سائر الظهورات الاخرى على حجيتها لعدم المزاحم.
(فان قلت) هذا صحيح فى نفسه ولكن لا ريب في ان هذه الظهورات ليست عرضية ليستقل كل منها بنفسه ولا يكون سقوط احدها عن الحجية موجبا