المبادي مقتضيا ام شرطا لوجود الارادة ولا يعقل ان يكون الشيء بوجوده الخارجي فقط شرطا او مقتضيا لوجود امر نفسي لان مبادي وجود كل شيء تكون من سنخ وجوده فان كان خارجيا كانت خارجية وان كان عقليا كانت مباديه ايضا عقلية وعليه فيكون تصور قدرة المكلف على المكلف به في ظرف العمل شرطا لفعلية التكليف لا ان وجود القدرة خارجا يوجب فعلية التكليف ولو لم يتصوره المكلف ولذا لو كان المولى ممن يجوز عليه الخطأ واعتقد قدرة العبد على المكلف به في ظرف العمل لجاز عليه ان يكلف به وان كان العبد واقعا غير قادر ولو كان الأمر بالعكس بان اعتقد عجزه في ظرف العمل لما كانت تتأتى من المولى ارادة ذلك العمل من العبد الذي اعتقد عجزه وان كان في الواقع قادرا (واما ثانيا) فلان القدرة لو كانت بوجودها الخارجي شرطا لفعلية التكليف لزم أن تكون شرطا بنحو الشرط المتأخر في الموارد التي لا تكون القدرة حاصلة وقت الخطاب بل تحصل وقت العمل ويلزم أن يكون التكليف المطلق غير فعلي عند من يحيل الشرط المتأخر بل يكون ذلك التكليف المطلق في تلك الموارد مشروطا لبا وهو وان لم يكن مستحيلا عقلا إلا انه خلاف الوجدان فانا نجد في انفسنا بالفعل ارادة العمل الذي يقدر عليه العبد فى ظرفه وان لم يكن قادرا عليه حين ارادة ذلك منه.
(فان قيل) لا ريب فى كون تصور مصلحة الفعل أو مفسدته التي تترتب عليه فى الخارج دخيلا فى فعلية ارادته او كراهته ولكن اي دخل لتصور كون المكلف قادرا على الفعل او الترك في ظرفه في فعلية التكليف ليكون تصور القدرة من شروطه مع ان القدرة ليست من الشروط التي يتوقف على تحققها في الخارج اتصاف الفعل بالمصلحة أو المفسدة (قلت) لا ريب في أن تصور كون الفعل ذا مصلحة او ذا مفسدة من الدواعي لارادته أو كراهته تشريعا ولا يعقل أن يؤثر تصور مصلحة الشيء أو مفسدته في إرادة فعل أو تركه تشريعا إلا ان يتصور المريد قدرة المكلف على فعل ذلك الشيء أو تركه فيكون تصور كونه قادرا على العمل المكلف به فى ظرفه شرطا لفعلية تأثير تصور المصلحة او المفسدة في الارادة أو الكراهة فى نفس المولى (ولا يخفى) ان علم المكلف بالتكليف وان كان دخيلا