الواجب المشروط فيما اشرتم اليه فان الوجوب فيه مقيد والواجب مطلق (لانا نقول) القول بتوقف تحقق الارادة فى نفس المريد على حصول الشرط خارجا خلاف الوجدان فانا نجد فى انفسنا ارادة العمل الذي يكون فيه مصلحة لنا على تقدير خاص وان لم يكن ذلك التقدير متحققا بالفعل وما افيد من رجوع القيد الى الهيئة وان كان حقا لا محيص عنه إلّا انه لا يقتضي عدم تحقق الارادة قبل تحقق القيد فى الخارج بل تتحقق الارادة بالفعل منوطة بالقيد فتكون نتيجة الهيئة بعد رجوع القيد اليها الارادة الفعلية المنوطة فى قبال الواجب المعلق الذي تكون الارادة المطلقة فيه معلقة بالفعل المقيد ولا يخفى ان هذا التوجيه مبني على كون الشرط لحاظ المعلق عليه وهو وان كان خلاف الظاهر ولكن عرفت ان الارادة تتحقق بمجرد لحاظ المتعلق بقيوده الدخيلة فى كونه ذا مصلحة فلا بد من رفع اليد عن ظهور كون المعلق عليه بوجوده الخارجي دخيلا او يحمل مفاد الهيئة على الحكم بمرتبة فاعليته اعني مرتبة محركيته الى ايجاد نفس الفعل.
(ثم انه قد ظهر مما بينا) ان شرائط الوجوب جميعا تكون بوجودها اللحاظي شروطا لتحقق الوجوب فى الخارج وبوجودها الخارجي توجب استعداد الوجوب لتأثيره الانبعاث والحركة فى نفس المكلف نحو الواجب ولا فرق فى ذلك بين أن يكون شرط التكليف شرطا قد اعتبره الشارع مثلا كالشروط التي يعلق عليها الشارع تكليفه في خطابه وان يكون شرطا قد اعتبره العقل فى صحة التكليف كالقدرة فهى اذا كسائر شروط التكليف تكون بوجودها اللحاظي شرطا في فعلية التكليف في الخارج وبوجودها الخارجي توجب استعداد التكليف للتأثير فى نفس المكلف الانبعاث والحركة نحو المكلف به (واما اشتراط) فعلية التكليف بالقدرة على المكلف به في ظرف العمل ولو بنحو الشرط المتأخر (فمنشؤه) توهم قبح تكليف العاجز في نظر العقل وهو وان كان فى نفسه صحيحا إلا ان جعل القدرة بوجودها الخارجي شرطا لفعلية التكليف غير صحيح (اما اولا) فلان التكليف عبارة عن الارادة التشريعية التي اظهرها المريد بقوله او فعله كما سبق بيانه ولا ريب في ان مبادي الارادة تكوينية ام تشريعية قائمة في نفس المريد سواء كانت تلك