على تنقيح الكلام فى مرحلة الثبوت ثم في مرحلة الاثبات (اما في مرحلة الثبوت) فيحتاج الى تمهيد مقدمات (الاولى) قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هي الارادة التشريعية التي يظهرها المريد باحد مظهراتها من القول او الفعل ولا يخفى ان الحكم بهذا المعنى لا يعقل ان يتحقق في الخارج بسبب مصلحة كامنة فيه بل لا بد ان يكون الداعي الى ايجاده هي المصلحة التي يشتمل عليها متعلقه وكذلك ايضا مبادي الحكم المزبور من التصور والرغبة والعزم فانها لا يعقل ان تنشأ فى النفس بسبب مصلحة نفسها بل لا بد ان يكون الداعي الى انشائها في النفس حيث تكون اختيارية شيئا آخر والشاهد على ذلك هو الوجدان والبرهان اعني لزوم الترجيح بلا مرجح اذا تعلقت بشيء دون آخر مع انها قد نشأت عن مصلحة في نفسها وتفصيل الكلام موكول الى فنه (الثانية) قد تقدم ان قيود متعلق الحكم على نحوين (احدهما) ما يوجب بوجوده فى الخارج تحقق المصلحة في متعلق الحكم (وثانيهما) ما تتوقف على وجوده فى الخارج فعلية تلك المصلحة وترتبها على متعلق الحكم حين الاتيان به كالطهارة بالنسبة الى الصلاة وقد تقدم ايضا ان النحو الاول لا يعقل ان تتعلق به الارادة الغيرية ولا شيء من مباديها دون النحو الثاني.
«الثالثة» قد عرفت ان تحقق المصلحة في متعلق الحكم متوقف على تحقق شرطها وهو شرط الوجوب في الخارج واما تحقق الارادة التشريعية فهو يتوقف على تصور ذلك الشرط وملاحظته بما هو عليه من التأثير بحدوث المصلحة فى متعلق الحكم فاذا التفت العاقل الى فعل ما فاما أن يجده ذا مصلحة مطلقا أو على تقدير دون تقدير «فعلي الاول» يكون تصوره لذلك الفعل كذلك واعتقاده بكونه ذا مصلحة مطلقا موجبا لهيجان شوقه اليه حتى يصير ذلك الشوق ارادة اما تكوينية تحرك المريد على فعل متعلقها واما تشريعية تبعث صاحبها على انشاء طلب متعلقها* وعلى الثاني* فاما ان يجد ذلك التقدير حاصلا فى الخارج اولا* وعلى الأول* يكون حاله حال القسم الأول فى فعلية الارادة تكوينية كانت ام تشريعية إذ كون الفعل ذا مصلحة وان كان مشروطا بامر خاص وعلى تقدير دون تقدير إلا أن العاقل لما التفت اليه وجد التقدير المزبور حاصلا فى الخارج ووجد الفعل ذا مصلحة بالفعل لحصول شرطه كما هو الفرض* وعلى الثاني* اعني به كون