يجده موافقا لغرضه على تقدير دون تقدير فان وجده موافقا لغرضه على كل تقدير تعلقت به ارادته كذلك تكوينية كانت ام تشريعية وان وجده موافقا لغرضه على تقدير خاص تعلقت به ارادته كذلك ثم ان ذلك التقدير الخاص المقوم لمتعلق ارادته اما ان يكون مقدورا او غير مقدور وعلى الاول فاما ان تتعلق به ارادته تبعا لارادة الفعل المتخصص به او لا تتعلق به الارادة تبعا بل يريد الفعل المتخصص به على فرض حصوله وتحققه فى الخارج اتفاقا او قصدا ولكن لا بقصد التوصل به الى الفعل المتخصص به (فتحصل) من هذا التقريب امران «احدهما» ان تعلق الارادة بالمراد يكون على نحوين وهما تعلقها به على كل تقدير وتعلقها به على تقدير دون تقدير ولا ثالث لهما «ثانيهما» ان التقدير الخاص الذي يتخصص به الفعل المراد يكون واجدا لملاك الوجوب الغيري وان لم يجب لكونه غير مقدور او لكون حصوله اتفاقا او بلا قصد التوصل به الى الواجب النفسي دخيلا فى خصوصيته المقومة للفعل المتخصص به (ويرد على الاول) ما سيجيء بيانه موضحا من أن انحاء تعلق الارادة بالمراد سواء كانت تكوينية ام تشريعية لا تنحصر في هذين النحوين بل يمكن أن يكون لهما ثالث كما هو الواقع (وعلى الثاني) ما تقدم بيانه مفصلا من الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب وان شرط الوجوب هو ما يتوقف على وجوده تحقق ملاك الوجوب فى الواجب وشرط الواجب هو ما يتوقف على وجوده فعلية الواجب في الخارج كالطهارة بالنسبة الى الصلاة والفرق بينهما ذاتي لا يعقل ارجاعهما الى طور واحد.
(ثم انه) بعد ما اتضح امتناع تعلق الوجوب الغيري بشروط الوجوب النفسي (ينبغي) أن نبين كيفية تعلق الارادة بالواجب على تقدير اعني به الواجب المشروط (فنقول) هل الارادة تتعلق بالمراد على تقدير خاص عند حصول ذلك التقدير وتحققه فى الخارج بنحو لا يكون ذلك الفعل مرادا قبل تحقق ذلك التقدير او ان الارادة تتعلق به فعلا ولكن على تقدير حصول امر خاص والفرق بين هذا النحو من الواجب المشروط والمعلق هو ان الوجوب المطلق يتعلق بامر خاص في الواجب المعلق والوجوب الخاص اعني به الوجوب على تقدير يتعلق بامر مطلق وهذا هو المختار عندنا في الواجب المشروط وان كان المشهور هو الاول وتحقيق المقام يتوقف