الملتفت الى التقدير الخاص يجده غير حاصل في الخارج فلا محالة يريد ذلك الفعل على تقدير حصول الشرط المتوقف على حصوله فى الخارج اتصاف ذلك الفعل بالمصلحة وهذه الاقسام كلها وان اشتركت في فعلية الارادة في نفس الملتفت المزبور إلا ان الارادة في القسمين الاخيرين لها ارتباط ذاتي بالتقدير المزبور سواء كان المريد قد وجد ذلك التقدير حاصلا فى الخارج حينما التفت اليه أم لم يجده ولهذا لا يخرج الواجب المشروط عن كونه واجبا مشروطا حين تحقق شرط الوجوب في الخارج سواء كانت الارادة متعلقة بالفعل المراد بنحو القضية الحقيقية أم بنحو القضية الخارجية.
* اذا عرفت ذلك* فاعلم ان من له الامر اذا التفت الى كون فعل غيره ذا مصلحة على تقدير خاص لا مطلقا اراده منه على ذلك التقدير فان لم يجد مانعا من اظهار ارادته المذكورة اظهرها بما يجده مظهرا لها من قول او فعل كان يقول افعل كذا ان كان كذا او يقول اريد منك أن تفعل كذا اذا تحقق كذا أو يشير الى هذا المعنى ببعض حركاته فاذا اظهر ارادته التشريعية بهذا النحو من الاظهار اعتبر العرف هذا الاظهار حكما وطلبا وقالوا حكم الشارع مثلا على كذا بكذا او طلب الشارع هذا الفعل ونحو ذلك من التعبير بالعناوين المنتزعة عن اظهار الآمر لارادته بالنحو المزبور وهذا هو الحكم الفعلي الذي يشترك فيه العالم والجاهل لأن جميع ما يمكن ان يصدر ويتأتى من الآمر قد حصل منه بشوقه وارادته واظهاره لارادته المتعلقة بالفعل الذي علم باشتماله على المصلحة اما مطلقا او على تقدير دون تقدير فالوجوب مثلا سواء كان مطلقا ام مشروطا اذا انشأه المولى بالنحو المزبور صار حكما فعليا علم به المكلف أم لم يعلم حصل شرطه فيما لو كان مشروطا أم لم يحصل ولا يعقل ان يكون للحكم بالمعنى الذي قررناه نحو ان من الوجود وان كان مشروطا ليكون الحكم المشروط حكما انشائيا قبل تحقق شرطه وحكما فعليا بعد تحقق شرطه.
* فان قلت* انا نرى بالوجدان فرقا بين الوجوب المطلق والوجوب المشروط فان الوجوب المطلق اذا علم به المكلف المنقاد لامر مولاه شرع بامتثاله من دون انتظار شيء لانه يرى ان التكليف قد تم في حقه من ناحية مولاه بخلاف ما لو علم