نفس المكلف بقصده اياها لكن لا بقصد التوصل بها الى الواجب المتوقف عليها المتقيد بها وهذه الانحاء من اقسام مقدمة الواجب وان اشتركت مع مقدمة الوجوب في عدم ترشح الوجوب الغيري عليها من الوجوب النفسي إلا انها تفترق عن مقدمة الوجوب بكونها مما تشملها مبادي الارادة من الرغبة بوجودها والشوق اليها بخلاف مقدمة الوجوب فانها كما لا تتعلق الارادة بها لا تتعلق بها مبادي الارادة (ومن انحاء) مقدمة الواجب التي يمتنع ترشح الوجوب عليها ارادة المكلف للفعل الواجب فانها ايضا مما يمتنع تعلق الوجوب الغيري بها (وذلك) لان التقريب الذي قدمناه فى بيان امتناع تعلق الأمر بفعل شيء بدعوة نفسه ياتي في المقام فان ملاك ذلك التقريب هو التهافت فى اللحاظ وهو يتحقق على القول بتعلق الوجوب الغيري بالارادة لان من يأمر بشيء يري ان ارادة ذلك الشيء عند امتثال امره ناشئة من ذلك الامر ومتأخرة عنه تحققا فاذا أخذها فى متعلق ذلك الأمر وجدها متقدمة عليه لانها تكون حينئذ بمنزلة الموضوع وعليه يلزم التهافت في نظره إذ يرى شيئا واحدا في حال واحد متقدما ومتأخرا (فان قلت) قد تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي انه اذا امتنع تعلق الأمر الواحد بفعل شيء بدعوة ذلك الأمر نفسه فلا يمتنع تعلق امرين به كذلك أحدهما يتعلق بفعل الشيء نفسه وثانيهما يتعلق بفعله بداعى الأمر الاول وبهذا يرتفع محذور التهافت المزبور فليكن ما نحن فيه كذلك لان الامر النفسي تعلق بفعل الشيء نفسه والامر الغيري تعلق بارادته فيرتفع التهافت (قلت) لا ريب في أن الأمر الغيري مترشح من الأمر النفسي فكلما يكون فى الأمر النفسي من قصور او محذور لا محالة يكون للامر الغيري قسط منه.
(وبما انك) قد عرفت ان الفرق بين شروط الوجوب وشروط الواجب فى مرحلة الثبوت تكويني ماهوي تعرف انه يستحيل رجوع ما يكون بذاته وماهيته شرطا للوجوب الى كونه شرطا للواجب وانما تكون مرحلة الاثبات كاشفة عن مرحلة الثبوت بنحو الإنّ وعليه فلا مسوغ لتأويل القضية الشرطية التي ظاهرها كون الشرط فيها شرطا للوجوب وصرفها عن هذا الظاهر بارجاع شرطها الى شرط الواجب كما عن الشيخ العلامة الانصاري (قده) بتقريب ان العاقل اذا التفت الى فعل ما فاما ان يجده موافقا لغرضه على اي تقدير او انه