الاشكال ايضا اذ الملكية كسائر الاحكام الوضعية مجعولة اعتبارية ولا شبهة في أن كل أمر اعتباري تابع في خصوصيات تقرره الى كيفية اعتباره ومن الواضح انه لا مانع من ان يعتبر المعتبر حين الاجازة الملكية من زمان العقد لان الاعتبار خفيف المئونة وليست نسبته الى متعلقه نسبة المؤثر الى المتأثر ليستحيل ايجاد الملكية السابقة بالاعتبار المقارن للاجازة المتأخرة لاستلزامه الانقلاب وحينئذ نقول ان ظاهر دليل اناطة حصول الملكية بطيب المالك هو الطيب الخارجي على نحو الشرط المقارن بحيث لا تتحقق الملكية قبل تحقق الطيب فلم يكن الطيب شرطا متأخرا ولا التعقب بالطيب شرطا (ولكن) مقتضى امضاء العقد الفضولي تأثيره بما له من المضمون وهو وان لم يكن انتقال الملكية من حين العقد بحيث يكون الزمان دخيلا في مفاده إلا ان طبع العلية المستفادة من دليل الامضاء يقتضى ذلك فالجمع بين مقتضى علية العقد للانتقال وظهور دليل الاناطة بالطيب على نحو الشرط المقارن بوجوده الخارجي يقتضي ان تعتبر من حين الاجازة الملكية من زمان العقد (فاتضح) ان الكشف على مسلك المشهور لا يبتني على صحة الشرط المتاخر ومن هذا البيان ظهر ان القول بكون الشرط هو التعقب بالاجازة والطيب كما انه خال عن محذور الشرط المتاخر كذلك لا يرد عليه اشكال تاثير المتأخر وهو الاجازة فى المتقدم وهو التعقب لان دخل الاجازة فيه ليس من باب التأثير بل من باب انه طرف الاضافة كما هو واضح (فتحصل) من جميع ما تقدم انه لا مانع في مرحلة الثبوت من تأخر الشرط عن المشروط او تقدمه عليه سواء ذلك فى الحكم وضعا كان او تكليفا ام في متعلق الحكم او موضوعه.
(وبقى الكلام فى مرحلة الاثبات) فنقول اذا كانت فى الكلام دلالة على نحو الشرط من كونه مقارنا او متاخرا فهى المتبعة واما اذا لم تكن هناك دلالة خاصة فهل هيئة الكلام المتكفل لبيان اشتراط الحكم او متعلقه بشرط تدل على كون ذلك الشرط معتبرا بنحو المقارنة او بنحو التأخر او لا تدل على شيء من ذلك يمكن ان يقال ان هيئة الكلام لها ظهور بكون الشرط معتبرا بنحو المقارنة لان تعليق امر على آخر او تقييده به ظاهر فى اتحاد ظرف المعلق مع ظرف المعلق عليه وظرف المقيد مع ظرف القيد كما هو الشأن فى جميع العناوين الاشتقاقية