المجعولة موضوعا لحكم من الاحكام مثلا اذا ورد فى الشرع انه يكره البول تحت الشجرة المثمرة يفهم العرف ان موضوع الكراهة هي الشجرة في حال تلبسها بالاثمار وان كان المشتق موضوعا للاعم عندهم واما كون الشرط شرطا للحكم او لمتعلق الحكم فاستفادة ذلك تتبع خصوصية التعليق والتقييد ففي مثل القضية الشرطية كقوله اذا استطعت فحج يستفاد منها كون الشرط المعلق عليه شرطا للحكم بناء على جواز تعليق مفاد الهيئة وإلا رجع التقييد الى المادة وفى مثل صل متطهرا ومتسترا يستفاد منه كون القيد شرطا لمتعلق الحكم وهكذا الكلام فى الوضع وعلى كل حال فليس في المقام ضابطة كلية لاستفادة كون الشرط شرطا للحكم او لمتعلقه وانما امكن ان نقول بالضابطة فى خصوص استفادة كون الشرط بنحو المقارنة وعليه فاذا افاد الدليل كون الشرط شرطا للحكم الوضعي وظاهر الكلام يفيد المقارنة صح الكشف على مذهب المشهور فى بيع الفضولي المتبوع بالاجازة لانه عليه اعتبار الملكية يكون مقارنا للاجازة والملك حين صدور العقد وبعبارة اخرى يتحقق مقارنا للاجازة اعتبار الملكية السابقة من حين صدور العقد والمعاوضة بخلافه على الكشف الحقيقي إذ عليه يتحقق اعتبار الملكية من حين العقد من جهة الاجازة المتأخرة ولازمه عدم اقتران الشرط والمشروط خلافا لظاهر الدليل (هذا) كله اذا كان الشرط شرطا للحكم (واما) اذا كان شرطا لمتعلق الحكم وكان ظاهر الكلام يفيد اعتبار المقارنة بين الشرط والمشروط فلا بد أن نقول فى البيع الفضولي ونحوه باحد الأمرين اما النقل حين الاجازة واما الكشف الحكمي.
(فى الواجب المشروط والمعلق والمنجز)
(الأمر الخامس) تنقسم مقدمة الشيء الى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب سواء كان الواجب منجزا أم معلقا اما مقدمة الوجوب فلا اشكال فى خروجها عن حريم النزاع وعدم وجوبها غيريا وذلك وان كان ضروريا إلا انه يمكن أن يوجه ذلك بوجوه (الاول) انه يلزم الخلف من ترشح الوجوب الغيري على مقدمة الوجوب من الوجوب المتوقف عليها وذلك أن مقدمة الوجوب متقدمة عليه بالطبع والوجوب الغيري بما أنه مترشح من الوجوب النفسي يكون متأخرا عنه فيكون