الخارج كالنسب بين الاجزاء التحليلية فى المركبات العقلية بل إنما تكون تلك الاحكام سنخها متوسطة بين هاتين فهي من الاضافات التي لها واقعية في نفسها مع قطع النظر عن لحاظ لاحظ وكان الخارج تبعا لطرفيها ظرفا لنفسها لا لوجودها نظير سائر الملازمات فكما ان الملازمة بين النار والحرارة لها واقعية في نفسها بحيث كان اللحاظ طريقا اليها لا مقوما لها كما فى الاعتباريات المحضة كذلك الملكية والزوجة ايضا فانها بعد تحقق منشأ اعتبارها مما لها كما واقعية في نفسها حيث كانت مما يعتبرها العقل عند تحقق منشأ اعتبارها بنحو كان اللحاظ طريقا اليها لا مقوما لها إلّا انها موجودة بالوجود الاعتبارى الجعلي لا بالوجود الحقيقي وهذا هو الفارق بينها وبين الاضافات المقولية فانها موجودة في الخارج بنظر كل احد ولو لم يعتبرها معتبر بخلاف الاحكام الوضعية فانها لا وجود لها في الخارج إلا ببركة اعتبار معتبرها ولذا لا توجد في عرف او شرع آخر واذا وجدت في ظرف الاعتبار لا توجب تغييرا فى ناحية متعلقها فالشيء اذا ملك بالبيع والشراء لا يتغير عما كان عليه من الاعراض ولكن الاضافات المقولية اذا طرأت على شيء اوجبت تغييرا في اعراضه وصفاته كما هو واضح.
(اذا عرفت ذلك) فاعلم انه لا فرق بينها وبين الاحكام التكليفية في جواز تأخر شرط الحكم عنه وتقدمه عليه وكذا المحكوم به فيجري فيها جميع ما تقدم من المصححات والتقريبات في جواز تأخر الشرط عن الحكم او متعلقه (وبذلك) يظهر وجه اندفاع اشكال الشرط المتأخر في العقد الفضولي بالنسبة الى الاجازة المتأخرة عنه على القول بالكشف الحقيقي وهو الالتزام بكشف الاجازة عن تحقق الملك واعتبار الملكية حين صدور العقد لما عرفت من انه لا شان للشرط إلا كونه طرف اضافة للمقتضى بحيث يوجب تحصصه بحصة خاصة بها يكون مؤثرا وما هو كذلك لا مانع من تقدمه على المشروط او تاخره عنه.
(نعم) يتوجه اشكال آخر على مسلك المشهور في الكشف وهو عدم تحقق الملك الى زمان الاجازة وانما تعتبر من حين الاجازة الملكية من حين العقد وحيث ان الملكية معلولة لاعتبارها يلزم الانقلاب وان شئت فعبر بتقدم المعلول على العلة (ولكن) بالتأمل فيما ذكرنا في حقيقة الاحكام الوضعية يندفع هذا