اجزاء ذلك الواجب ويخرج عن كونه شرطا وان كان بملاك الوجوب الغيري عاد محذور توقف المتقدم على المتأخر وعدم تعقل كون المتأخر مقدمة للمتقدم مضافا الى انه لا مناص من الالتزام بالشرط المتأخر في جميع الواجبات التدريجية ضرورة توقف فعلية الوجوب فى الآن الاول على بقاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة الى زمان الاتيان بالجزء الأخير.
(واما الثاني) فلا يخفى أن مثل هذا التكليف ليس منشؤه إلا تخيل انحصار ملاك المقدمية بما في المقتضى من المؤثرية مع الغفلة عن أن فى البين ملاكا آخر للمقدمية وهو كون الشيء طرفا للاضافة والتحديد كما هو شأن عدم المانع الذي يستحيل دخله بملاك المؤثرية على ان فى الالتزام بكون الشرط هو التعقب بالامر المتأخر لا نفس الامر المتأخر في موطنه ما لا يخفى (فانه يرد عليه اولا) ان ذلك مناف لما يراه القائل المزبور من كون التقيدات باعتبار كونها امورا اعتبارية غير قابلة للتأثير في الغرض ولتعلق الامر بها وان الامر والتكليف لا بد من تعلقه بما هو منشأ انتزاعها وهو الامر المتأخر (وثانيا) ان دخل ذلك الامر المتأخر في التقيد المزبور المعبر عنه بالتعقب هل هو بنحو التأثير او بنحو دخل منشأ الاعتبار في الامر الاعتباري فعلى الاول يعود محذور انخرام القاعدة العقلية من لزوم تأثير المتأخر في المتقدم ، وعلى الثاني نقول انه لا داعي حينئذ الى ارتكاب خلاف الظاهر فى تلك القضايا بل بعد ما امكن أن يكون الشيء بوجوده المتأخر فى موطنه منشأ لتحقق الاضافة والتقيد المزبور يجعل الشرط هو نفس الامر المتأخر في موطنه وتبقى ظواهر الادلة على حالها في اقتضائها لكون المنوط به للامر الفعلي هو الشيء بوجوده المتأخر.
(تنبيه) قد ظهر مما سبق انه لا فرق في جواز اشتراط الحكم بامر متأخر بين أن يكون حكما تكليفيا او وضعيا إلا ان الثاني قد يخص ببعض الاحكام لا بأس بالاشارة اليها اجمالا فنقول ان الاحكام الوضعية كالملكية والزوجية وامثالهما وان كانت من سنخ الاضافات والاعتبارات ولكنها ليست من سنخ الاضافات الخارجية التي لها حظ من الوجود بتبع وجود منشأ انتزاعها في الخارج ولا من سنخ الاعتباريات المحضة التي لا صقع لها إلا الذهن ولم تكن لها واقعية في