بالمأمور به ام بالامر والتكليف كما بنينا عليه في تصحيح الشرط المتأخر.
«ثم ان بعض» الاعاظم «قدسسره» بعد اختيار عدم جواز تأخر شرط التكليف والوضع بني على خروج شرط المكلف به عن حريم النزاع في جواز تاخر الشرط وعدمه «وعلى» عدم محذور فى كون الشرط هو التعقب بالامر المتاخر فى الموارد التي ورد فيها اشتراط التكليف أو الوضع بامر متأخر إلا انه خلاف ظاهر ادلة الاشتراط «اما الاول» فقد قربه بان حقيقة كون شيء شرطا للمامور به هو كون تقيده به شرطا بحيث يكون التقيد داخلا فى المامور به والقيد خارجا ولكن بما أن التقيد من الأمور الانتزاعية لا يمكن الامر به فلا بد أن يتوجه الامر الى نفس القيد فحينئذ نقول حال شرط المامور به حال سائر اجزائه إلا ان الاجزاء من جهة ارتباطية بعضها ببعض تكون دخيلة فى المامور به تقيدا وقيدا والشرط يكون التقيد به دخيلا فقط وهذا ليس بفارق فكما ان امتثال الامر بالمركب انما يتحقق باتيان الجزء الاخير كذلك امتثال الامر بالمقيد بقيد متاخر انما يكون باتيان ذلك القيد المتاخر في ظرفه وعليه يرتفع الاشكال اذ التقيد بامر متاخر كالتقيد بامر مقارن لا ينبغي الاشكال فيه «نعم» تاثير المتاخر في المتقدم محال وهذا لا يلزم فيما نحن فيه مثلا فى الاغسال المتاخرة فى باب الصوم نفس تقييد الصوم بامر متاخر لا اشكال فيه «واما» حصول امتثال امر الصوم فهو يتوقف على حصول الاغتسال ليلا كما ان حصول امتثال أمر الواجب المركب يتوقف على الاتيان بالجزء الأخير هذا.
(ولا يخفى) ما في كلامه من مواقع النظر (اما اولا) فلان منعه من تعلق الأمر بالأمور الانتزاعية ان كان لامتناع ايجادها بنفسها وعدم تعلق القدرة بها فهو وان كان كذلك إلا ان الامور الانتزاعية ممكنة الايجاد بتبع امكان ايجاد منشأ الانتزاع اذا كان مقدورا كغسل المستحاضة فى الليل او بايجاد متعلق الأمر المعنون بالامر الانتزاعي اذا كان منشأ الانتزاع غير مقدور كالصلاة الى القبلة ، وان كان لظهور الخطاب بها عرفا فى الخطاب بمنشإ الانتزاع وانصرافه اليه وان كان لفظا متعلقا بها فهو ممنوع (واما ثانيا) فلان تعلق وجوب الواجب النفسي بشرطه المتأخر ان كان بملاك الوجوب النفسى فالشرط المتأخر يكون حاله حال سائر