المشهور وهذا اللازم وان لم يكن باطلا عندنا إلا انه باطل عنده لالتزامه بمقالة المشهور في الواجب المشروط (والجواب) عن الايراد المزبور بان الحكم وان اقترن مقتضيه بشرطه إلا انه قد يقترن ذلك بوجود المانع من تحقق الحكم فى الخارج ويكون وجود ما كان لحاظه شرطا ملازما لعدم ذلك المانع فيصح انشاء الحكم التكليفي معلقا على وجود ذلك الأمر الذي فرض كون لحاظه شرطا للتكليف لاستلزام وجوده في الخارج لعدم المانع من التكليف فللملازمة بين عدم المانع ووجود الشرط يعلق عليه التكليف في مقام الانشاء لا لكون نفسه شرطا لتحققه (غير مقبول) لكون التعليق ظاهرا فى دخل نفس وجود الشرط في فعلية الحكم لا لكونه ملازما لعدم المانع (مضافا) الى أن المعلق عليه لو لم يكن وجوده فى الخارج دخيلا فى فعلية المعلق لما كان لحاظه دخيلا في ارادته وطلبه (وثانيا) ان دخل لحاظ الشرط فى تحقق الحكم اعني به الارادة فى نفس الآمر وان كان حقا لا محيص عنه إلا انه لا ينتفى معه محذور دخل الأمر المتاخر في المتقدم فان دخل لحاظ الأمر المتاخر فى تحقق التكليف ليس جزافا بل لان الملحوظ له دخل في تمام المصلحة المشتمل عليها المكلف به وفعليتها عند تحقق المكلف به في الخارج وعليه يعود محذور دخل الامر المتاخر في المتقدم سواء كان المتاخر شرطا للمتقدم ام مقتضيا له هذا كله فيما افاده استاذ الاساتذة في توجيه شرائط الاحكام.
(واما شرائط المأمور به) فقد افاد فى توجيه تاخرها عن المأمور به بما حاصله ان كون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا عبارة عن كون الشيء بحيث اذا اضيف اليه المأمور به صار حسنا أو ذا مصلحة مثلا ضرب اليتيم بالاضافة الى التأديب المترتب عليه فى ظرفه يكون حسنا وذا مصلحة توجب الأمر به ومع قطع النظر عن هذه الاضافة يكون قبيحا وذا مفسدة توجب النهى عنه ومن المعلوم ان الشيء كما يصير حسنا او قبيحا باضافته الى المقارن كذلك يصير حسنا او قبيحا باضافته الى المتقدم والمتاخر وعليه لا شأن للشرط إلا كونه طرف اضافة وما هذا شأنه يجوز تأخره وتقدمه كما هو واضح (هذا) ملخص ما افاده في هذا المقام وقد اجاد فيما افاد إلا ان تخصيصه شروط المأمور به بهذا التوجيه بلا مخصص لان ما ذكره من التوجيه تشترك فيه جميع الشروط سواء كانت متعلقة