الجعل راجعة الى تصور غايات الاشياء ولكن محل الكلام من قبيل شرائط المجعول التي تقدم كونها بوجودها الخارجى شرطا فجعل شرائط الاحكام مطلقا من الوجودات اللحاظية ناشئ من الخلط بين نحوي القضايا او عدم التمييز بين شرائط الجعل وشرائط المجعول (وفيه اولا) ما تقدم مرارا من ان الحكم عبارة عن الارادة التي يبرزها الآمر بانشائه وليس في البين أمر مجعول يسمى بالحكم ولذا بينا امتناع كون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية وان سلم كون الحكم امرا مجعولا ليتصور فيه القضية الحقيقية فما افاد من التفكيك بين شرائط الجعل وشرائط المجعول غير واضح الوجه إذ لا شبهة في انهما أمر واحد والفرق بينهما اعتباري محض كمطلق الايجاد والوجود نعم ذلك الأمر الوحداني بكلا اعتباريه له علل غائية وشرائط والمستشكل جعل الاولى من شرائط الجعل والثانية المجعول (وثانيا) ان ابتناء الاشكال المزبور على كون الأحكام التكليفية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية دون القضايا الخارجية تخصيص فى المبنى بلا مخصص بل الاشكال المزبور يتوجه حتى لو قلنا بكون الاحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية وذلك لان الشروط المعلق عليها الاحكام فى القضايا الحقيقية دخلها في الاحكام واقعى لا جعلي تشريعى ليكون التعليق عليها في ظاهر القضية محققا لدخلها وشرطيتها فلا فرق بين ان يصرح الشارع بتعليق الحكم عليها فى ظاهر القضية فيقول مثلا ان استطعت فحج او يقول لمن علم باستطاعته حج بلا تعليق فى الحكم فلو فرض عدم مطابقة علم الآمر للواقع لما وجب على المأمور امتثال الأمر بل هو امر صوري لا حقيقة له (وثالثا) ان المراد من الوجود اللحاظي الذي ارجع شرط التكليف اليه هو لحاظ الآمر المصلحة الكامنة في المتعلق المستتبع لارادته فينشئ الحكم بلا توقف على علمه بوجود الموضوع والشرط فى الخارج بخلاف اللحاظ المعتبر فى القضية الخارجية اذ هو عبارة عن علم الآمر بتحقق الموضوع والشرط فى الخارج فلا يلزم من ارجاع شروط التكليف الى الوجود اللحاظي كون الحكم على
نحو القضية الخارجية فاتضح من جميع ذلك عدم تمامية هذا الاشكال.
(نعم يرد عليه اولا) انه يلزم من جعل لحاظ الأمر المتاخر شرطا لتحقق الارادة التشريعية فعلية الحكم قبل شرطه وانتفاء الواجب المشروط على تفسير