ان قيد الموضوع ليس هو نفس الشرط بل هي اضافته اليه حيثما وجد سواء تقدم الشرط على ذات الموضوع أم قارنه أم تأخر عنه وعليه لا محالة يكون قيد الموضوع فعليا بنفس فعلية ذات الموضوع لتحقق تلك الاضافة التي هي قيد الموضوع بتحققه فلا يلزم ان يكون شرط الحكم فعليا حين فعلية الحكم إلا اذا امتنع تقدم الشرط على المشروط وتأخره عنه وما تقدم من الاستدلال عليه لا يقتضيه فلا بد فيه من الرجوع الى دليل آخر وإلا لزم الدور فتحصل انه لا مجال لاثبات محالية الشرط المتأخر بكون الأحكام على نحو القضايا الحقيقية.
(ثم ان استاذ الاساتذة قده) بعد ما بنى على لزوم مقارنة العلة بجميع اجزائها حتى الشرط وعدم المانع مع المعلول اشكل عليه الأمر فى الموارد التي توهم اشتراط الاحكام الشرعية او متعلقاتها بامر متأخر زمانا عن وجودها كاشتراط وجوب الوفاء بالعقد الفضولي حين صدوره بالاجازة اللاحقة له فى ظرفها وكاشتراط صوم المستحاضة فى النهار بالاغتسال بعده ليلا (وقد تصدى) لدفع الاشكال في شرائط الاحكام مطلقا تكليفية كانت ام وضعية بارجاع جميع شرائط الاحكام الى كون لحاظها وتصورها شرطا لوجود الحكم وفعليته وتقريب ذلك كما افاد فى الكفاية ان الحكم بما انه فعل اختياري للحاكم لا يعقل ان يصدر منه إلا بعد ان يتصوره بحدوده وقيوده وخصوصياته التي تقترن به زمانا او تتأخر عنه وما يترتب عليه من الفائدة فاذا لاحظه بهذه القيود وما يترتب عليه وجزم بلزوم صدوره منه انشأه كما لاحظه ولحاظ القيود المتأخرة مقارن لصدور الحكم وان كان الملحوظ متأخرا عن زمان وجود الحكم لان الملحوظ ليس بوجوده الخارجي شرطا للحكم ليلزم تحقق المشروط قبل شرطه.
(وقد اشكل عليه بعض الاعاظم قده) بان هذا يتم فى القضايا الخارجية التي تكون جميع العناوين فيها من علل التشريع وليس لها موضوع يترتب عليه الحكم عليه سوى شخص زيد مثلا وما عداه لا دخل له فى الحكم بوجوده العيني وانما يكون دخيلا فيه بوجوده العلمي ، والاحكام الشرعية ليست منها بل هي تكون على نحو القضايا الحقيقية وفيها كلما يكون من شرائط الجعل فهو بوجوده اللحاظى شرط وكلما يكون من شرائط المجعول فهو بوجوده الخارجي شرط وشرائط