عنوان الحكم كعنوان البعث كما انه على المختار يتصور ايضا القضية الحقيقية بالنسبة الى مقام التحريك بحيث يتوقف التحريك على تحقق الموضوع والشرط فى الخارج ولكن مقام التحريك متأخر عن مرتبة العلم المتأخر عن فعلية الحكم بمرتبة فالتحريك متأخر عن الحكم بمرتبتين.
(الأمر الثاني) هو ان قيود الأحكام فى القضايا الحقيقية ترجع الى موضوعاتها سواء أخذت تلك القيود بنحو الاوصاف للموضوعات أم بنحو الشروط المعلق عليها فعلية الاحكام في تلك القضايا بتوهم ان الشروط وان كانت بحسب الظاهر قيود للنسبة إلا انه لما كانت النسبة الحكمية معنا آليا امتنع لحاظه فى هذا الحال بنحو الاستقلال فلا يمكن تقييده ولا اطلاقه فلزم ارجاع كل قيد يوهم كونه قيدا للنسبة الى موضوع القضية (وفيه) ان هذا الأمر انما يتم اذا صح امتناع تقييد النسبة الحكمية وهو ممنوع فانا قد بينا فى مباحث المعاني الحرفية ان المعنى الحرفي ومنه النسبة ليس معنا آليا ملحوظا بنحو الآلة للمعنى الاسمي ليكون مغفولا عنه كي لا يمكن الحكم به أو عليه بل هو سنخ معنى يكون من خصوصيات المعنى الاسمي ومشخصاته ولا بد من ملاحظته عند ملاحظة المعنى الاسمي بما انه خصوصية من خصوصياته وقيد من قيوده وحينئذ لا يعقل أن يكون مغفولا عنه بل لا بد من الالتفات اليه ومعه يصح ان يطرأ عليه التقييد والاطلاق فاذا أمكن طروهما عليه فلا موجب لصرف القضية الشرطية عن ظاهرها فان ظاهرها بحسب القواعد العربية هو كون المعلق على الشرط نفس النسبة الحكمية فاتضح ان شرط الحكم لا مانع من من أن يكون قيدا للنسبة الحكمية وعليه لا يلزم من توقف فعلية الحكم على فعلية الموضوع توقفها على فعلية شرطه لما ذكرنا من انه لا موجب لارجاع شرط الحكم الى كونه قيدا لموضوع الحكم.
(الأمر الثالث) انه قد صح ان شرط الحكم مقوم لموضوعه ولا ريب في ان الحكم لا يكون فعليا إلا عند فعلية موضوعه وعليه لا يعقل أن يكون الحكم فعليا قبل فعلية شرطه وإلا لزم جواز تحقق الحكم قبل تحقق موضوعه وذلك مساوق لجواز تحقق المعلول قبل وجود علته (وفيه) انا اذا سلمنا ان شرط الحكم مقوم لموضوعه فلا نسلم ان فعلية الحكم تستلزم فعلية شرطه وذلك لما اشرنا اليه من