ليس إلا كونه بحيث يحصل للشيء بالاضافة اليه خصوصية يكون بتلك الخصوصية متصفا بكونه صلاحا وذا مصلحة وهذا كما انه قد يحصل باضافة الشيء الى المقارن كذلك تحصل بالنسبة الى المتقدم والمتأخر فيمكن أن يكون الشيء بوجوده المتاخر منشأ لاضافة وخصوصية خاصة لامر سابق يوجب اتصافه بتلك الخصوصية كونه ذا مصلحة وصلاحا بحيث لو لا حدوث المتاخر فى موطنه لما كان للسابق تلك الاضافة الموجبة لتعنونه بالوصف العنواني المزبور ومع امكان ذلك فلا بأس فى تصوير الشرطية في الأمر المتأخر بالنسبة الى الوجوب والتكليف غايته انه يحتاج حينئذ في فعلية الارادة والتكليف من القطع بتحقق المنوط به في موطنه حيث انه مع القطع المزبور يرى كون المتعلق متصفا فعلا بالصلاح ومحتاجا اليه فتتوجه اليه الارادة فعلا من دون أن تخرج عن الاناطة ايضا الى الاطلاق.
(ثم ان بعض الاعاظم قده) استدل على بطلان الشرط المتأخر للحكم تكليفيا كان أم وضعيا بما ملخصه ان القضايا على قسمين (احدهما) القضية الخارجية وهي التي يكفي في حكم الحاكم فيها علمه بتحقق موضوع الحكم بقيوده فى الخارج بلا تعليق على شرط أو قيد لان نظره فيها الى أمر شخصي قد تصوره بحدوده وقيوده (وثانيهما) القضية الحقيقية وهي التي يكون الحكم فيها على افراد الموضوع المحققة والمقدرة وجودا فكل شرط يعلق الحكم عليه يكون فى الواقع من قيود الموضوع ومقوماته ولا اشكال في ان فعلية الحكم بفعلية موضوعه وفعلية الموضوع بفعلية قيوده في الخارج لا بفعلية علم الحاكم به بل علمه بها شرط في فعلية انشائه الحكم في تلك القضية والاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فكل شرط يعلق عليه الحكم الشرعي يكون موضوعا له فاذا فرض كون الحكم فعليا في زمان وكان شرطه فعليا في زمان آخر لزم فعلية الحكم قبل فعلية موضوعه وهو غير معقول فتبين من جميع ذلك استحالة تأخر شرط الحكم مطلقا عنه وان كون اللحاظ شرطا لفعلية الحكم انما يصح في القضايا الخارجية دون الحقيقية هذا ملخص ما افاده (قده) في استحالة كون الشيء بوجوده المتأخر شرطا للحكم وعدم كون وجوده اللحاظي شرطا له :
(ولا يخفى) ان ما افاده تتوقف صحته على صحة امور كلها غير تامة