الصوم بالاغسال المتأخرة ولا يحتاج الى رفع اليد من ظاهرها بتوجيهات ستعرف حالها وبالجملة مقتضى التحقيق جواز تأخر الشرط مطلقا سواء كان الشرط شرطا للمأمور به ام كان شرطا للحكم التكليفي او الوضعي (اما في الاول) وهو ما اذا كان المتأخر شرطا للمأمور به فلان شرطية شيء للمأمور به ليست إلا بمعنى دخل ذلك الشيء فى المأمور به وكون الأمر متعلقا بالمقيد به الذي هو عبارة عن حصة خاصة من الطبيعي وكما يمكن تقييد المأمور به بامر مقارن او متقدم يمكن تقييده بامر متأخر بالضرورة فاذا فرضنا ان ملاك طلب المولى قائم بحصة خاصة من الطبيعي وهي المقيدة بقيد متأخر بان يكون المؤثر فى الملاك نفس تلك الحصة من دون ان يكون للامر المتأخر تأثير فيه كما هو الحال في القيود المقارنة او المتقدمة فلا مناص عن كون الطلب متعلقا بتلك الحصة ايضا بعد فرض كونها مقدورة المكلف بما هي كذلك فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلا انه طرف اضافة بها تتحقق تلك الحصة في موطنها ومن الواضح انه لا محذور في تحقق المتقيد بما هو متقيد بامر متأخر قبل حصول ذلك الامر المتأخر وبعبارة واضحة اختلاف الطبيعة الواحدة باختلاف حصصها فى الخارج في الاشتمال على ملاك الطلب بها وعدمه مما لا ريب فيه وكما تتحصص الطبيعة باعتبار تقيدها بامور متقدمة أو مقارنة كذلك تتحصص باعتبار تقيدها بامور متأخرة ايضا فاشكال تأخر الشرط الناشئ من توهم تأثير الأمر المتأخر في المتقدم مندفع من أصله (واما في الثاني) وهو ما اذا كان المتأخر شرطا للحكم التكليفي او الوضعي فلان قيود الوجوب بعد ان كانت راجعة الى مقام الدخل في اصل احتياج الشيء واتصاف الذات بالوصف العنواني بكونه صلاحا ومحتاجا اليه كما يأتي بيانه في المبحث الآتي في شرح الواجب المشروط في قبال قيود الواجب الراجعة الى كون دخلها في تحقق المحتاج اليه ووجود ما هو متصف بالمصلحة والصلاح فارغا عن وصف الاتصاف بالوصف العنواني فعليه يكون قضية دخلها ايضا من باب دخل طرف الاضافة في الاضافة ودخل ما به التقيد في التقيد ومعه امكن فيها ايضا تصوير الشرطية للامر المتأخر بالنسبة الى التكليف كالقدرة على اتيان المكلف به في ظرف العمل حيث انها شرط بوجوده المتأخر للتكليف المتقدم ضرورة ان قضية كون الشيء شرطا للحكم