معنى آخر غير ما ذكرناه نحن اولا وغير ما فهمناه من عبارتهم فيلزم بيانه فلعلنا نوافق عليه (واما كون) الشرط هو الموصل لاثر المقتضى الى معلوله فان اريد به كون الشرط واسطة في وصول تأثير المقتضى الى اثره ومعلوله فهو واضح الفساد لان التأثير والاثر والايجاد والوجود متحدان ذاتا متغايران اعتبارا فلا اثنينية بينهما لنحتاج الى شيء آخر يوصل احدهما الى الآخر وان اريد به كونه جزء متمما المقتضى وبتمامه يصل تأثيره الى المعلول فهو يرجع الى المقتضى ولا يكون شيئا غيره كما هو المدعى وان اريد به معنى آخر غير هذا وغير ما ذكرناه اولا فعلى مدعيه بيانه فعسى ان يكون صوابا (ثم انه) قد ظهر مما بيناه في حقيقة الشرط حال عدم المانع وانه لا مانع من دخله فى المعلول على نحو دخل الشرط فيه إذ عرفت ان دخل الشرط في المعلول ليس على نحو التأثير فيه حتى لا يعقل تأثير العدم فى الوجود بل كان أثر دخله هو حصول خصوصية فى المقتضى باضافته اليه فكما يمكن حصول تلك الخصوصية باضافته الى أمر وجودي كذلك يمكن حصولها باضافته الى أمر عدمي ضرورة انه كما يمكن أن يكون الشىء حسنا باضافته الى شيء وجودي آخر كذلك يمكن ان يكون باضافته الى عدم شيء وهذا نحو دخل ضعيف يعبر عنه بدخل عدم المانع (وقد) يظهر من بعض ان المراد من كون عدم المانع من اجراء العلة هو ان وجوده يكون مانعا لوجود المعلول للمضادة لا ان العدم يؤثر فى الوجود لاستحالة ذلك بداهة (ويرد) عليه ان الضدين متساويان فى المرتبة فالمانع لوجود المعلول يكون في رتبة المعلول وجودا ومن المعلوم ان عدم كل شيء في رتبة وجوده وبما ان وجود المانع في رتبة المعلول فيكون عدمه ايضا في رتبته وعليه يستحيل ان يكون عدم المانع من اجراء العلة لان العلة متقدمة على معلولها برتبة واحدة وجزء العلة متقدم عليها برتبة واحدة فيلزم ان يتقدم عدم المانع برتبتين على المعلول الذي فرضنا انه مساو له في الرتبة وهذا خلف فتبين مما قدمناه انه لاشكال في صحة ما ورد فى الشرع من اشتراط الحكم وضعا أو تكليفا بامر متأخر كاشتراط التكليف بالقدرة كالتكليف بالعبادة لتوقف صحتها على نية التقرب المتوقف على التكليف بها فيصح للقدرة عليها في ظرف العمل وكاشتراط نفوذ العقد بالاجازة على الكشف وكاشتراط المكلف به بامر متأخر كاشتراط صحة