قاعدة الطهارة هذا كله فى الاصول الوجودية محرزة كانت او غير محرزة.
(واما الاصول العدمية) فملخص الكلام فيها انه بعد نفي التكليف بالجزء والشرط المشكوك فيه بتلك الاصول لا يمكن اثبات التكليف بباقي الاجزاء أو الشروط بادلتها إذ لا اطلاق لها من هذه الجهة ولذا لا يتمسك الفقهاء فى باب الاقل والاكثر لنفي التكليف بالنسبة الى الاكثر باطلاق دليل الاقل وعليه لا محيص من اثبات وجوب الباقي بتلك الاصول كما يكون نفي التكليف بالمشكوك فيه بها وذلك يتوقف على مقدمتين (الاولى) ان تكون الاصول المزبورة ناظرة الى نفي الجزئية او الشرطية تنزيلا بان تكون من الاصول التنزيلية العدمية بحيث تتضمن تنزيل المشكوك فيه منزلة العدم في ترتيب اثر العدم عليه (لا) حلية الترك في مرحلة الظاهر إذ عليه لا يسوغ الاكتفاء بالباقي لمكان الارتباطية بين الاجزاء وقد مر في المقدمات ان نفي التكليف ببعض الاجزاء بدليل ثانوي يكون على نحوين احدهما نفيه بلا نظر الى نفيه في الواقع وعليه لا يجوز الاكتفاء بالباقي لمكان ارتباطية المصلحة ثانيهما ان يكون نفيه ناظرا الى نفيه في الواقع ومقتضى ذلك جواز الاكتفاء بالباقي (المقدمة الثانية) أن يكون وجوب الباقي من الآثار الشرعية لنفي المشكوك فيه ليترتب على نفيه هذا ولكن يمكن منع كلتا المقدمتين (اما الاولى) فلان الظاهر من دليل اعتبار أمثال هذه الاصول انها وظيفة شرعت في ظرف الجهل ولا تكون ناظرة الى نفي التكليف في مرحلة الواقع (واما الثانية) فلان أصل الوجوب وان كان مجعولا شرعيا ولكن تحديده بالاقل لازم عقلي لعدم جزئية المشكوك فيه أو شرطيته فترتب الوجوب المحدود بالأقل على نفي المشكوك فيه يكون من الأصل المثبت إلا أن يتشبث لدفع هذا المحذور بخفاء الواسطة او جلائها او بوجه آخر وهو الذي بنى عليه استاذ الاساتذة فى حديث الرفع فراجع (ثم) انه بعد تمامية المقدمتين وجواز الاكتفاء بالباقي ببركة القاعدة تصل النوبة الى مسئلة الاجزاء وعدمه بعد انكشاف الخلاف وقد عرفت مما سبق ان التنزيل في تلك الاصول ناظر الى ترتيب الأثر تعبدا وان ارادة ترتيب أثر الواقع واقعا منها خلاف الظاهر ولا اقل من الشك فالنتيجة عدم الاجزاء هذا كله لو انكشف الخلاف بالعلم.
(المسألة الثالث) فيما لو أخذ المكلف بامارة أو اصل ثم انكشف الخلاف