هو عدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف كما اشرنا الى ذلك في نظير المقام كما انه لا يصح ان يقوم مقام القطع الموضوعي لعدم تنزيل الشك فى مثل هذا الاصل منزلة اليقين كما هو شأن الاصول المحرزة وبهذه الخصوصية تفترق قاعدة الطهارة مثلا عن الاستصحاب (فتحصل) ان الاصول الوجودية مطلقا تكون اصولا تنزيلية غاية الامر بعضها يكون محرزا كالاستصحاب وبعضها غير محرز كقاعدتي الطهارة والحلية (ومما ذكرنا) يظهر وجه ما افتى به الاصحاب من جواز الاخذ بالاصول والجري على وفقها في حال الشك ولزوم الاعادة أو القضاء وترتيب جميع آثار الواقع كنجاسة الملاقي وعدم ارتفاع النجاسة بالماء المتعبد بطهارته استصحابا أو لقاعدة الطهارة وامثال ذلك بعد ارتفاع الشك وانكشاف الواقع.
(تنبيه) لا يخفى ان التمسك بقاعدة الحل لاحراز الشرط في مثل الصلاة يتوقف على مقدمة وهي ان الظاهر من اشتراط وقوع الصلاة في وبر أو شعر ما يؤكل لحمه لو أراد المكلف ايقاعها في شيء من اجزاء الحيوان هو كون الحيوان حلال الاكل في الشريعة بعنوانه الاولى الذاتى لا مطلق ما كان حلالا اكله ولو بعنوان ثانوي أوجب طرو الحلية عليه بعد ما كان أكله حراما بعنوانه الاولى الذاتي كالميتة حال الاضطرار الى أكلها وعليه لو كان المجعول في قاعدة الحل هو الامر بترتيب آثار الحلية الاولية اعني بها الحلية الثابتة للحيوان بعنوانه الذاتي لكان اثر ذلك هو جواز الدخول فى الصلاة بشيء من اجزاء حيوان محكوم بحلية أكله بقاعدة الحل وعدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف لو لا حكومة حديث لا تعاد ولو كان المجعول فيها هي الحلية الواقعية بمعنى ان الشارع حكم بالحلية على كل حيوان شك في حلية أكله في حال الشك لكان اللازم حينئذ هو عدم جواز الدخول في الصلاة بشيء من اجزاء حيوان محكوم بحلية أكله بقاعدة الحل لان الشرط في جواز الدخول فى الصلاة بشيء من اجزاء الحيوان هي حلية أكله بعنوانه الاولى الذاتي لا مطلق الحلية نعم اذا قلنا بحكومة قاعدة الحل على دليل ذلك الشرط فلا محالة توجب توسعة من حيث الحلية الواقعية وحينئذ لا مانع من الدخول في الصلاة بشيء من اجزاء الحيوان المحكوم بحلية أكله بقاعدة الحل إلا ان القول بذلك يستلزم توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها كما اشرنا الى ذلك في القول بحكومة