أخذ الشك بالطهارة موضوعا للحكم بها على المشكوك فى طهارته والحكم بالطهارة على المشكوك فى طهارته يستلزم ثبوت جميع احكام الطهارة للمشكوك فى طهارته ومنها الشرطية الواقعية وبذلك يتضح لك انه لا محذور فى كون الطهارة الظاهرية شرطا واقعيا كالطهارة الواقعية وان كانت الاولى فى طول الثانية وجودا (واما الاشكال الرابع) فيرد عليه ان الفرق بين الاصول والامارات واضح وذلك لان حجية الامارة سواء كانت بجعل الحجية لها أم بتتميم الكشف أم بامر المكلف بتنزيل مؤداها منزلة الواقع لا يستلزم شيء من ذلك تنزيل الشارع مؤدي الامارة منزلة الواقع ليكون دليل حجيتها حاكما على دليل الواقع وهذا بخلاف الاصول فان المجعول فيها بنفسه حكم شرعي بالفرض وعليه لا محالة يكون دليل الاصل حاكما على دليل الواقع (فاتضح) ان المجعول فى الاصول لو كان حكما شرعيا لاستلزم ذلك حكومة دليله على دليل الشروط الاولية ولا يتوجه عليه شيء من الاشكالات السابقة إلا الاشكال الاول كما اشرنا اليه.
(ولكن) كون المجعول في الاصول حكما شرعيا ولو كانت غير محرزة موقع للنظر بل المنع «بيان ذلك» ان المجعول في الاصول المحرزة هو الامر بترتيب آثار اليقين على الشك كالاستصحاب على ما هو التحقيق وقاعدتي التجاوز والفراغ على وجه قوي ومن لوازم الجعل المزبور هو جواز الاخذ بها والجري على طبقها فى مورد الشك بالواقع وعدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف وايضا من لوازم الجعل المزبور صحة قيامها مقام القطع الموضوعي والعجب ممن يقول بان المجعول فى مثل الاستصحاب هو الامر بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن ومع ذلك يقول بصحة قيامه مقام القطع الموضوعي ويسميه بالاصل المحرز «واما» المجعول في الاصول غير المحرزة كقاعدتي الطهارة والحل هو الامر بترتيب آثار الواقع في ظرف الشك فان لسان قاعدة الطهارة وان كان يوهم ان المجعول فيها هي الطهارة فى ظرف الشك بها إلا ان التأمل فى اطرافها خصوصا بملاحظة مناسبة الحكم لموضوعه ينفي ذلك التوهم ويوجب الملتفت استظهار ان المراد فى مثل قوله عليهالسلام كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر هو تعبد المكلف بترتيب آثار الطهارة فى ظرف الشك بها كجواز الدخول فى الصلاة ونحوها من الاعمال المشروطة بالطهارة ولازم ذلك