الاشكال لان الحكم في القضية الحقيقية إنما يتعلق بالافراد محققة الوجود ومقدرة الوجود المقصودة بتوسط العنوان او الطبيعي الذي ينطبق عليها حيث يتحقق وعليه لا مانع من سراية الحكم الى الفرد الذي يتحقق بنفس الحكم لانه من بعض الافراد المقدرة الوجود (ان قلت) لا ريب فى عدم امكان انشاء حكمين طوليين فى خطاب واحد كانشاء الحكم الواقعي والحكم الظاهري بخطاب واحد لاستلزامه التقدم والتأخر فى اللحاظ من حيث الطولية والتساوي فيه من حيث وحدة الانشاء هذا خلف واذا امتنع انشاء الحكمين الطوليين بانشاء واحد لما ذكر امتنع انشاء الحكومة المزبورة لذلك الملاك فان الحكم الظاهري كالطهارة الظاهرية هو بنفسه موضوع للحكم عليه بالشرطية فاذا تكفل بانشائهما دليل واحد ولو بلسان الحكومة استلزم انشائها كذلك ذلك المحذور (قلت) نعم الامر كما ذكرت من امتناع انشاء حكمين طوليين بانشاء واحد حقيقة واما انشاء حكمين طوليين بإنشاءين متعددين حقيقة متحدين دليلا لا مانع منه ولا محذور فيه ومحل الكلام من هذا القبيل فان الحكومة المزبورة عبارة عن دليل واحد تكفل بإنشاءين في نفس الواقع وحاصل هذا يرجع الى جمع الامور المتعددة فى اللفظ الواحد المتكفل بالدلالة عليها وهذا مما لا اشكال فيه سيما اذا اختلف وجه الدلالة بان يكون أحدها بالمطابقة والآخر بالالتزام كما فيما نحن فيه.
(واما الاشكال الثالث) فيرد عليه انه لا محذور ثبوتا في جعل الامرين الطوليين شرطا في صحة عمل ما كالطهارة الواقعية والظاهرية بالاضافة الى الصلاة مثلا كما انه لا مانع اثباتا ان يتكفل دليل واحد باثبات الشرطية لامر هو فى طول شرط آخر (بيان ذلك) ان دليل المحكوم تكفل باثبات ان الطهارة مثلا شرط فى صحة الصلاة والدليل الحاكم تكفل باثبات ان الشيء المشكوك في طهارته طاهر فينتج الجمع بين هذين الدليلين ان الشيء المشكوك في طهارته بعض افراد الشرط واقعا ويترتب عليه جميع ما يترتب على غيره من افراد الشرط واما اخذ الشك بالشرط الواقعي كالطهارة الواقعية موضوعا في جعل الطهارة الظاهرية شرطا فلا ينافى كون الطهارة الظاهرية شرطا واقعا لانه لم يؤخذ الشك بالشرطية موضوعا للحكم بالشرطية فى لسان الدليل الحاكم لتكون الشرطية حينئذ حكما ظاهريا وانما