كالطهارة الواقعية وظاهر دليل حجية الامارة على السببية هو لزوم ترتيب اثر الواقع على المؤدى تعبدا لمصلحة حدثت فيه بقيام الامارة وذلك لا ينافي كون الشرط او الجزء هو الأمر الواقعي الذي هو ظاهر دليله لا ان المؤدى هو الواقع تنزيلا ولو سلم ذلك لما دل على الاجزاء الا على الحكومة لتوجب ذلك توسعة فى الشرط او الجزء فيستلزم الاجزاء ولكن قد عرفت محاذيرها اجمالا وسيأتي تفصيلا ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان ظاهر دليل الامارة هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع على نحو الحكومة لما كان للتفصيل المزبور وجه ايضا لأن التنزيل المذكور كما يوجب توسعة فى مصاديق الشرط او الجزء كذلك يوجب توسعة فى مصاديق متعلق الامر الواقعي لان دليل حجية الامارة واحد سواء كان مؤداها موضوعا أم حكما اذ قد عرفت ان المؤدى اذا كان موضوعا فهو فى الحقيقة حكم وعليه يكون مفاد الامارة التي مؤداها كون صلاة الجمعة واجبة هي التوسعة فى مصاديق الواجب الواقعي فالاتيان بصلاة الجمعة يستلزم الاجزاء ايضا لكونها أحد افراد الواجب الواقعي.
(المسألة الثانية في الاصول) مع انكشاف الخلاف يقينا لا يخفي ان الاصول على ثلاثة اقسام (الاول) هي الاصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدتي التجاوز والفراغ (الثاني) الاصول غير المحرزة التي يرى بعض انها وظيفة عملية مهدها الشارع للمكلف ليرجع اليها عند الشك في التكليف ويرى آخرون انها احكام ظاهرية جعلها الشارع للشاك فى تكليفه وذلك كقاعدة الطهارة وقاعدة الحل على المشهور وكايجاب الاحتياط شرعا «الثالث» الاصول العدمية كقاعدة الرفع ونحوها ثم ان هذه الاصول اما ان يكون متعلقها حكما شرعيا او موضوع حكم وعلى كل تقدير «فالتحقيق» هو عدم الاجزاء مطلقا بعد انكشاف الخلاف يقينا «وذلك» لان متعلق الاصل ان كان حكما فان غاية ما يتوهم سندا للاجزاء هو ما اشرنا اليه من ان الاجزاء اما ان يستند الى وفاء مصلحة الجعل بمصلحة الواقع على فرض الطريقية او الى وفاء المصلحة الحادثة فى متعلق الاصل بمصلحة الواقع على فرض السببية وعلى كلا التقديرين فقد بينا في مسئلة الامارات ان ذلك لا يستلزم الاجزاء فلاحظ (وان كان) متعلقه موضوعا لحكم شرعي (فاما