اللحاظي من ناحية ذلك القيد غير تام والاطلاق المقامي وان كان متصورا وكافيا فى اثبات المدعى لانه يمكن المولى اذا كان فى مقام البيان ان يقول اعمل على طبق الأمارة واذا انكشف لك خطأها فاعمل على طبق الواقع فاذا سكت وهو في مقام البيان عن ذكر حكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف كشف سكوته عن اجزاء العمل على طبق الامارة إلا ان هذا النحو من الاطلاق غير ثابت لكفاية اطلاقات الأحكام الواقعية بيانا لحكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف (ولا فرق) فيما ذكرنا بين أن يكون مؤدى الامارة حكما من الأحكام الشرعية او موضوعا من موضوعاتها وان كان موضوع الحكم التكليفي ايضا حكما شرعيا قد جعل شرطا المكلف به أو قيدا لموضوع التكليف كطهارة الماء والتراب واللباس في الصلاة.
(إلا ان استاذ الأساتذة المحقق الخراساني قده) قد فصل في الحكم بالاجزاء وعدمه فذهب الى الاجزاء فيما اذا كان مؤدى الامارة حكما شرعيا قد جعل موضوعا لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم آخر كالطهارة المجعولة قيدا للماء والتراب وشرطا فى صحة الدخول فى الصلاة والى عدم الاجزاء فيما ذا كان مؤداها حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم (وحاصل) ما افاده في وجه ذلك ان قيام الامارة على طهارة الماء النجس فى الواقع مثلا يوجب جعل الطهارة له شرعا فى حال الجهل بنجاسته فيكون طاهرا واقعا فى هذا الحال ويكون العمل المشروط بالطهارة واجدا لشرطه وباطلاق دليل حجية الامارة يستفاد الاجزاء (بخلاف) ما اذا كان مؤدى الامارة حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم أو قيدا لموضوع حكم فانه لا مانع من أن يكون المؤدى واجبا لمصلحة تحدث فيه بسبب قيام الامارة والواقع غير المؤدى واجبا للمصلحة الواقعية التي استدعت وجوبه فى الواقع ولا موجب لاجزاء الاتيان باحد الواجبين عن الآخر إلا ان يدل دليل آخر على كفاية مؤدى الامارة عن الواقع كالاجماع المدعى على عدم وجوب صلاتين فى الوقت ولكن ذلك اجنبي عن الاجزاء المبحوث عنه فى المقام هذا (ولا يخفى ما فى هذا الوجه اما ما افاده فى وجه الاجزاء فلما عرفت من ان ظاهر الادلة الواقعية هو كون الأمر الواقعي الحقيقي شرطا للعبادة