ان يكون الأصل محرزا) كالاستصحاب فلا ريب فى جواز العمل على طبقه فى حال الشك بالواقع سواء قلنا بان مفاد دليله هو تنزيل الشك منزلة اليقين أم التعبد بترتيب آثار الواقع في حال الشك (إذ على الأول) يكون الموضوع المستصحب محرزا بطريق معتبر ولازم احرازه هو ترتيب آثاره الشرعية وعلى الثاني يكون متعلق الجعل الشرعي هو نفس العمل على طبق الأصل بترتيب آثار الواقع في حال الشك وعلى كلا التقديرين لا موجب للاجزاء بعد انكشاف الخلاف اما على الأول فواضح إذ لا يزيد أثر الطريق المجعول تشريعا على أثر الطريق المجعول تكوينا اعني به اليقين فكما ان العمل على طبق اليقين الواقعي لا يوجب الأجزاء بعد انكشاف الخلاف كذلك العمل على طبق اليقين التنزيلي اعني به الأصل المحرز (واما على الثاني) فكذلك اذ الأمر بترتيب آثار الواقع فى حال الشك لا يستلزم تحقق الواقع ولا تحقق ما يقوم مقامه ويفي بمصلحته بل يكون ذلك الأمر من قبيل الأوامر الطريقية المقصود بها الاحتفاظ بالواقع فى حال الشك فيه وبعد انكشاف الخلاف يكون التكليف الواقعي داعيا الى متعلقه لعدم ما يوجب سقوطه (نعم) لو كان المجعول في الأصول التنزيلية حكما واقعيا فى حال الشك كما لو كان التنزيل صادرا من الشارع نفسه لا أنه آمر بالتنزيل لكان للقول بالاجزاء وجه مقبول بناء على كون الشرط او الجزء أعم من الواقع ومتعلق الأصل وإلا فلا يجوز العمل على طبق الأصل ايضا فى مقام الشك فضلا عن اجزائه عن الواقع كما اشرنا الى ذلك في مبحث الامارات إلا ان ذلك خلاف ظاهر دليل الأصل.
(واما ان يكون الأصل غير محرز) اعني به القسم الثاني من الاصول (فان قلنا) بلزوم الاقتصار على ظاهر ادلة الاجزاء والشرائط فلا يجوز العمل على طبق الاصل في حال الشك اصلا سواء قلنا بان الاصل وظيفة مجعولة للشاك فى حال الشك ام قلنا بانه حكم واقعي فى حال الشك لان ظاهر ادلة الاجزاء والشرائط هو كون الشيء الواقعي شرطا او جزء والاصل غير المحرز بكلا تفسيريه غير ناظر الى الواقع ليصح الاخذ به في حال الشك (وان قلنا) بان المستفاد من ضم دليل الاصل الى ادلة الاجزاء والشرائط هو كون الجزء أو الشرط اعم من الواقع ومتعلق الاصل لحكومة دليل الاصل على ادلة الاجزاء والشرائط فللاجزاء