انه بقيام الامارة تحدث في المؤدى مصلحة تجبر ما فات من مصلحة الواقع مثل مصلحة أول الوقت في الصلاة بوضوء قامت الامارة على طهارة مائه مع انكشاف الخلاف في الوقت او مصلحة تمام الوقت في المثال المزبور مع انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت ولا ريب فى عدم الاجزاء على هذا المعنى من السببية (وثالثة) تطلق ويراد بها انه بقيام الامارة تحدث فى المؤدى مصلحة غالبة على مصلحة الواقع الموجبة لعدم فعلية الواقع مثلا اذا قامت الامارة على طهارة ماء نجس بعينه فتوضأ به المكلف وصلى فانه بقيام الامارة على طهارته تحدث في الوضوء به مصلحة غالبة على مصلحة الوضوء بماء طاهر وهذا المعنى من السببية وان كان خلاف ظاهر ادلة اعتبار الامارات على ما حققناه في محله من ان ظاهر ادلتها هو اعتبارها بنحو الطريقية إلا انه يمكن توجيه السببية بهذا المعنى بنحو لا يتوجه عليه اشكال عقلا والظاهر عدم قيام الاجماع على بطلان هذا النحو من السببية (وكيف) كان فالظاهر ان محل النزاع فى الاجزاء على السببية هو هذا النحو منها.
(اذا عرفت) ذلك فاعلم ان غاية ما يتوهم سندا للاجزاء هو ما اشرنا اليه من ان قيام الامارة يوجب مصلحة فى مؤداها وباطلاق دليل اعتبارها وحجيتها يثبت كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع او بمقدار منها بنحو لا يمكن مع استيفائه استيفاء الباقي وعليه لا محالة يتحقق الاجزاء (وفيه) ان الاجزاء فى المقام اما ان يكون بملاك الوفاء فهو غير معقول إذ الاجزاء بملاك الوفاء لا يتصور إلا باحداث مصلحة في المتعلق مسانخة مع مصلحة الواقع ولازم المسانخة انقلاب الارادة الواقعية الى ارادة اخرى متوجهة الى مؤدى الامارة وهذا أحد انحاء التصويب الباطل عقلا ونقلا (واما أن يكون بملاك التفويت) والاستيفاء وهو غير ثابت بل الثابت خلافه (وذلك) لان غاية ما يمكن ان يستدل به على ذلك هو الاطلاق وهو اما كلامي او مقامي والكلامي لا يتصور في المقام لأنه لا يتحقق إلا بملاحظة عدم تقييد الكلام بذكر عدل للتخيير أو بالجمع بين العمل على طبق الامارة والعمل على طبق الواقع كما لو قال في الأول اعمل على طبق الامارة أو على طبق الواقع أو اعمل على طبق الامارة والواقع معا وهذا النحو من التقييد غير معقول لعدم امكان الأخذ به فى حال الجهل بالواقع واذا كان تقييد الكلام بقيد غير معقول فاطلاقه