قررناه في محله (واما على الثاني) اعني به كون مفاد دليل الامارة هو تتميم الكشف فلا شبهة في جواز الأخذ بمؤداها جزء كان ام شرطا لكونها على ذلك محرزة للواقع وكاشفة عنه فيجوز الدخول فى الصلاة مثلا بالطهارة التي أدّت اليها الامارة مع المحافظة على ظاهر دليل شرطية الطهارة الذي فرضناه انه هي الطهارة الواقعية كما انه لا شبهة فى عدم الاجزاء مع انكشاف الخلاف ضرورة ان حال الامارة على ذلك حال القطع الحقيقي فكما ان العمل على طبق القطع لا يوجب الاجزاء مع انكشاف الخلاف كذلك العمل على طبق الامارة التي هي بمنزلته على هذا القول وسر ذلك هو ان مفاد الامارة على هذا ان الشرط الواقعي حاصل وبناء عليه اذا انكشف خلاف ذلك فلا موجب للاجزاء كما هو واضح (واما على الثالث) اعني به الامر بتنزيل المؤدى منزلة الواقع فهو لا يزيد على الالزام بترتيب آثار الواقع على مؤدى الامارة تعبدا في حال الشك ولا يكاد يدل ذلك على اكثر من كون الامر بالتنزيل ناشئ عن مصلحة واما ان العمل على طبق المؤدى فيه مصلحة تفي بمصلحة الواقع على تقدير الخطأ فلا دلالة لدليل الامر بالتنزيل على ذلك وعليه لا يبقى فى المقام ما يوجب الاجزاء اذ قد عرفت ان الظاهر من دليل التنزيل ان لا مصلحة فيه غير التسهيل وهي مصلحة اخرى لا دخل لها بالواقع نعم بناء على التنزيل المذكور يصح الاخذ بمؤدى الامارة وان كان جزء او شرطا للعبادة مع المحافظة على ظاهر دليلهما من كون ظاهره ان الجزء أو الشرط الذي دل عليه هو الامر الواقعي الحقيقي وذلك لان الامر بالتنزيل وان لم يكن بلسان ان المؤدى هو نفس الواقع إلّا ان الامر بالتنزيل يلزم بترتيب أثر الواقع على المؤدى عملا ويصحح الدخول فى المشروط وان لم يحرز الشرط وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر وجه عدم الاجزاء بناء على الاحتمال الرابع هذا كله على الطريقية.
(واما على السببية) فالتحقيق يقضي بعدم الاجزاء مطلقا ايضا اي سواء كان مؤدى الامارة حكما من الاحكام او موضوعا لحكم (بيان) ذلك ان السببية تطلق (تارة) ويراد بها ان الحكم واقعا منحصر في مؤدى الامارة أو أن الحكم الواقعي ينقلب الى مؤدى الامارة ولا ريب في الاجزاء بناء على السببية بهذا المعنى كما انه لا ريب في فسادها على هذا عقلا ونقلا (واخرى) تطلق ويراد بها