الخارجي الحقيقي الذي لا تناله يد الجعل الشرعي كالماء والتراب والغنم من الاشياء الحقيقية التي جعلها الشارع موضوعات لاحكامه الشرعية وعلى كل لا يكون التعبد بمؤداها إلّا تعبدا بنفس الحكم الشرعي اما القسم الاول فواضح واما الثاني فقد عرفت ان مثل ذلك لا تناله يد الجعل الشرعي فلا محالة يكون التعبد به عبارة اخرى عن التعبد بحكمه الذي تناله يد الجعل الشرعي كما هو واضح وعليه يجري فى التعبد بمؤدى الامارة المتعلقة بالموضوعات جميع ما نقدم من الكلام في الامارة المتعلقة بالأحكام (وقد يتوهم) الاجزاء في الأمارات التي تجري فى الموضوعات (بتقريب) ان الظاهر من ادلة الاجزاء والشرائط الأولية هو كون الشىء بحقيقته الواقعية جزء او شرطا ولكن دليل حجية الامارة بما انه حاكم على تلك الادلة يوجب توسعة الجزء او الشرط فيكون نتيجة ذلك هو كون الجزء او الشرط اعم من الواقع والظاهر وعليه تكون الصلاة بالوضوء الذي قامت البينة على طهارة مائة واجدة لشرطها حقيقة وواقعا ويكون انكشاف الخلاف موجبا لارتفاع الموضوع من حينه (ولكنه توهم فاسد) بيان ذلك ان مفاد دليل حجية الامارة اما ان يكون حكما مجعولا فى مرتبة الظاهر بمعنى ان الامارة اذا قامت على طهارة الماء المشكوك في طهارته يكون طاهرا واقعا فى حال الشك باعتبار الشارع له صفة الطهارة في هذا الحال واما ان يكون تتميما لكشف الامارة أو أمرا بتنزيل مؤداها منزلة الواقع او الزاما بالجري على مؤداها وعلى كل منها لا يمكن القول بالاجزاء فيه (اما على الاول فلان الظاهر من ادلة الاجزاء والشرائط هو كون الجزء والشرط نفس الامر الواقعي الحقيقى ومع الالتزام بذلك لا يمكن الدخول في الصلاة مثلا بالطهارة التي أدّت اليها الامارة لان شرط الصلاة هي الطهارة الواقعية اعني بها الطهارة التي لم يجعل الشك قيدا لموضوعها والطهارة فى حال الشك وان كانت مجعولة حقيقة وامرا واقعيا كما اشرنا اليه إلّا انها غير الطهارة التي جعلت شرطا للصلاة واذا قيل بحكومة دليل حجية الامارة على ادلة الاجزاء والشرائط وان الشرط هى الطهارة مطلقا اي سواء كان الشك مأخوذا قيدا فى موضوعها أم غير مأخوذ فهو وان استلزم الاجزاء كما تقدم في تقريب التوهم إلا انه لا يمكن الالتزام به لان ذلك يستلزم القول بتوالي فاسدة لا يمكن المصير الى شيء منها مضافا الى فساد هذا المبني فى نفسه كما