المصلحة الشرطية التي يشتمل عليها الوضوء فانما هي بالاطلاق ودلالته على كون التيمم واجد المرتبة من مراتب المصلحة الشرطية بالنص وعليه يكون الصدر قرينة على خلاف ما دل عليه الاطلاق في الذيل فلا ينعقد له ظهور فيه لكون ظهور الصدر وضعيا يصلح لان يكون بيانا ويكون الذيل الدال بالنص على كون التيمم واجدا لمرتبة من مراتب المصلحة الشرطية مقدما على الصدر الظاهر فى خلاف ذلك لكون الذيل نصا فيه ومن جميع ذلك يستفاد ان الوضوء بخصوصه واجد للمرتبة العليا من المصلحة الشرطية وان التيمم واجد لمرتبة من مراتبها دون المرتبة القائمة في الوضوء وحينئذ لا تصلح الآية الشريفة دليلا على الاجزاء بملاك الوفاء
«هذا ولكن يمكن» ان يستفاد الاجزاء بملاك عدم امكان الاستيفاء من كل دليل ظاهره الامر المولوي بالوضوء مع امكان استعمال الماء وبالتيمم مع عدم امكانه كما هو ظاهر الآية الشريفة وذلك بتقريب ان كون الامر مولويا فى كل من الوضوء والتيمم يستفاد منه كون متعلقه بخصوصه مشتملا على المصلحة الشرطية اذ لو لم يكن كل منهما بخصوصه مشتملا على مصلحة خاصة به لكان المشتمل عليها هو الجامع بينهما واذا كان كذلك كان الامر المتعلق بكل منهما ارشاديا وهو خلاف الظاهر كما اشرنا اليه ومن الاقتصار على طلب التيمم في حال عدم امكان استعمال الماء يستفاد ان التيمم مجز بنفسه اذ لو لم يكن مجزيا وحده بنفسه لضم اليه الوضوء اما جمعا بعد ارتفاع الاضطرار كان يقول اذا لم تجد الماء فتيمم ثم اذا وجدته فتوضأ واعد او تخييرا بينه وبين الوضوء بالانتظار الى حين ارتفاع الاضطرار وبملاحظة هاتين الاستفادتين يظهر لك ان التيمم غير مجز بملاك الوفاء ولكنه مجز بملاك عدم امكان الاستيفاء (ومن هنا) اتضح ان حفظ مولوية امر الوضوء يكون باعتبار المصلحة العليا الخاصة بالوضوء وحفظ مولوية امر التيمم يكون باعتبار مرتبة من المصلحة الناشئة من درك مصلحة اول الوقت بالنسبة الى الاعادة او تمام الوقت بالنسبة الى القضاء مضافا الى ما يشتمل عليه من بعض مصلحة المبدل
«ولنا في المقام» تقريب آخر فى وجه اجزاء العمل الاضطراري وهو ان الاشكالات السابقة على اجزاء العمل الاضطراري انما تلزم فيما اذا كان متعلق التكليف مطلقا هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الذي هو وظيفة المختار