«قلت» التفكيك فى التعبد بين الامور المتلازمة عادة او عقلا انما يصح في مجاري الأصول العملية المقصود بها رفع التحير عن المكلف فى مقام العمل لا في مقام الكشف عن الواقع كما هو شأن الامارات فالتفكيك بين المتلازمات فى متعلق الامارة لا يكاد يصح لان التعبد بكونها حجة انما هو باعتبار كشفها عن الواقع وانفكاك كشفها عن احد المتلازمين عن كشفها عن الآخر غير معقول فتحصل من جميع ما تقدم انه لا يستفاد من قوله عليهالسلام التيمم احد الطهورين الاجزاء مطلقا اي لا بملاك الوفاء ولا بملاك الاستيفاء.
(ومن الادلة) التي يمكن استفادة الاجزاء منها قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) الى قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الآية وتقريب دلالتها على ذلك هو ان الظاهر منها وفاء التيمم بتمام مصلحة الوضوء لظهورها ولو بضم مقدمات الحكمة بتنزيل التيمم حيث لا يوجد الماء منزلة الوضوء او الغسل فى جميع آثارهما وعليه تكون دلالة الآية الشريفة على الاجزاء بهذا التقريب دلالة الحديث الشريف اعني به قوله (ع) التيمم احد الطهورين بجميع ما ذكرنا فيه (إلّا ان) دليل الوضوء بما انه دليل منفصل عن الحديث المزبور لا محالة ينعقد لكل من الدليلين ظهور في مدلوله فينتهي امرهما الى المعارضة التي عرفت حالها ولذا صار مجال لتوهم الغاء الدلالة المطابقية من دليل التيمم لتقديم دليل الوضوء عليه والأخذ بالدلالة الالتزامية من دليل التيمم وقد عرفت فساد هذا التوهم (واما الآية الشريفة) بما انها كلام واحد فلا يمكن ان ينعقد لصدرها ظهور فى شيء ولذيلها ظهور في شيء آخر بنحو يعارض ظهور الصدر فاذا امكن ان يكون احدهما قرينة على ارادة معنى من الآخر لا ينافي ظاهر القرينة فلا محالة ينعقد لذلك الكلام ظهور فى ذلك المعنى ولزم التصرف فيما صار محكوما للقرينة كما هو الشأن فى هذه الآية الشريفة لان صدرها ظاهر في انحصار الطهارة الشرطية في الوضوء لظهور صيغة الأمر في المولوية وضعا ولو للانصراف فيفيد كون الوضوء بما هو وضوء شرطا وإلّا كان الجامع بينه وبين التيمم هو الشرط وكان الأمر بالوضوء ارشادا الى بعض الأفراد وذلك خلاف ظاهر الصيغة واما دلالة ذيل الآية اعني قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) على كون التيمم فى حال الاضطرار كالوضوء في حال الاختيار فى انه واجد لجميع مراتب