وانما يمنع من تنجيز التكليف به في حق غيره هو الاضطرار لاطلاق المصلحة القائمة فيه وتحققها فيه فى جميع الاحوال وعليه لا محالة يكون العمل الاضطراري بدلا عنه فيلزم ملاحظة وفاء البدل بمصلحة المبدل في مقام اجزائه عنه «واما اذا قلنا» بان متعلق التكليف هو الجامع بين صلاة المختار وصلاة المضطر وصلاة القادر وصلاة العاجز كالجامع بين صلاة الحاضر والمسافر وانما عين الشارع لكل احد من المكلفين المختلفين بالاختيار والاضطرار والعجز والاقتدار فردا خاصا به من افراد هذا الجامع في مقام الامتثال (فلا محالة) يكون الماتى به فى حال الاضطرار هو نفس المأمور به في حال الاختيار لكنه بفرده الآخر فتكون المصلحة المقصودة تحصيلها بالامر بالجامع حاصلة بالفرد المأتي به في حال الاضطرار لا ان العمل الاضطراري بدل عن المأمور به فى حال الاختيار ليستلزم ذلك تلك الاشكالات المتوجهة على البدلية من حيث الاجزاء وعدمه (ومما ذكرنا) تعرف ان الاجزاء بهذا التقريب لا يحتاج الى دليل قاعدة الميسور لينشأ من ذلك الاشكال بان مفاد القاعدة هو الاجتزاء بما يبقى من اجزاء المأمور به وشرائطه عند الاضطرار الى ترك بعضها وهذا ينافي كون المأتى به هو تمام الجامع المأمور به على التقريب المزبور (ان قلت) تقريب الاجزاء بما ذكرتم يستلزم ان يكون قضاء ما فات في حال الاضطرار هو الاتيان بمثله وان كان في حال الاختيار او ان المختار يكون مخيرا في القضاء بين الفرد الاضطراري الذي فات منه وبين الفرد الاختياري مع انه لا يلتزم بذلك احد من الفقهاء (قلت) لو كان الدليل الذي دل على تشريع العمل الاضطراري انه فرد مطلقا للجامع المأمور به لتم ما ذكر ولكن الدليل المزبور انما دل على كون العمل الاضطراري فردا للجامع المأمور به فى حال الاضطرار لا مطلقا فالعمل الاضطراري لا يكون في حال الاختيار فردا للجامع ليصح القضاء به لان ما فات المكلف في حال الاضطرار هو الجامع المأمور به ولا يتأتى امتثاله إلّا باتيان فرده وليس هو إلّا العمل الاختياري (ومن آثار هذا التقريب) اعني به كون المكلف به هو الجامع وان الاعمال بمناسبة الاحوال من حيث الاختيار والاضطرار افراد له هو كون المرجع في مقام الشك بوجوب الاعادة او القضاء هي البراءة لانه شك بحدوث تكليف جديد بعد ارتفاع الاضطرار بخلاف ما لو كان المكلف به هو العمل