الاضطرار او احد الاعذار بطبعه فلا يكون تحصيل المكلف اياه باختياره موجبا لوفاء التيمم بتمام مصلحة الوضوء مثلا وعليه لا يجوز تحصيل الاضطرار او أحد الأعذار ولا يترتب عليه الاجزاء فظهر بما ذكرنا ان دليل التيمم المزبور على فرض دلالته على كونه وافيا بتمام مصلحة الوضوء مثلا لا يدل على جواز البدار او جواز تحصيل الاضطرار بل لا بد للقائل بذلك من دليل آخر غير ذلك لأن الدليل المزبور غير متكفل بالدلالة على شيء من تلك الامور.
(الوجه الثاني) من وجوه تقريب دلالة قوله عليهالسلام التيمم أحد الطهورين ان دليل التيمم المزبور حسبما اشرنا الى وجه دلالته له مدلول مطابقي وهو كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء مثلا ومدلول التزامي وهو الاجزاء اداء وقضاء واما تقديم دليل الوضوء الظاهر فى انحصار شرط الصلاة فى الوضوء على دليل التيمم الظاهر فى كونه وافيا بتمام مصلحة الوضوء المستلزم ذلك للتخيير بينه وبين الوضوء «فغايته» هو رفع اليد عن المدلول المطابقي اعني به كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء واما المدلول الالتزامي فيبقى على حجيته لما قررنا فى محله من ان سقوط الدليل عن الحجية في دلالته المطابقية لا يستلزم سقوطه فى الدلالة الالتزامية لأن الأجزاء كما يكون بملاك الوفاء كذلك يكون بملاك المضادة فيكون الاجزاء لازما اعم للوفاء فاذا كان انتفاء الوفاء لا يستلزم انتفاء الاجزاء فى مقام الثبوت لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية على الأجزاء في مقام الاثبات (وفيه) ان الأجزاء الذي فرض كونه مدلولا التزاميا للدليل المزبور ليس بهذا العنوان هو مدلولا له بل انما استفدنا الأجزاء من دلالة الدليل المزبور على الوفاء فاذا سقطت هذه الدلالة عن الحجية فلا محالة تسقط دلالته على الاجزاء من حيث الوفاء ايضا واما كون الأجزاء لازما اعم للوفاء والمضادة فهو وان كان صحيحا في نفسه إلا انه لا يصحح بقاء الدلالة الالتزامية على الحجية إلّا اذا كان المدلول الالتزامي هو الاجزاء بعنوانه واما اذا كان المدلول الالتزامي هو الأجزاء من حيث الوفاء فلا محالة تسقط هذه الدلالة الالتزامية عن الحجية فلا غرو لو كان سقوط الدلالة المطابقية على الوفاء عن الحجية تبعا لسقوط منشأها اعني به الدلالة المطابقية على الوفاء «ان قلت» التفكيك فى التعبد بين الامور المتلازمة واقعا واقع في الشرع