ومن جميع ذلك نستفيد ان للشارع مطلوبين (احدهما) اهم من الآخر وهو الوضوء فيلزم الاتيان به فى فرض الامكان (وثانيهما) دونه وهو المهم الواجد لبعض مصلحة الوضوء ونتيجة هذا الجمع هو عدم جواز تحصيل الاضطرار لاستلزامه تفويت شيء من المصلحة الملزمة إلا مع علم المكلف بارتفاع الاضطرار في باقي الوقت وعزمه على عدم الاتيان بالمكلف به إلا بعد ارتفاع الاضطرار.
(ثانيهما) ان دليل الوضوء حاكم على دليل التيمم وناظر اليه بمقتضى دلالته على الزام المكلف برفع موضوع التيمم لان اطلاقه يدل على وجوب تحصيل كل ما يتوقف عليه وازالة كل ما يمنع عنه فهو يمنع المكلف عن احداث الاضطرار الذي هو موضوع التيمم ويلزمه برفعه لو كان حاصلا وهذا بخلاف دليل التيمم فان اطلاقه وان اقتضى كونه فى عرض الوضوء ملاكا إلا انه لا يدل على وفائه بتمام مصلحة الوضوء مطلقا بل المتيقن منه وفائه بها فى صورة حصول الاضطرار بطبعه وعليه يكون دليل الوضوء ناظرا الى موضوع دليل التيمم ولا عكس ولو اغمض النظر عن ذلك وقيل باستفادة الوفاء على الاطلاق من دليل التيمم فلازمه وان كان عدم وجوب خصوص الطهارة التي يتضمنها دليل الوضوء وهو يقتضي عدم حرمة تفويت الاختيار وعدم وجوب المحافظة عليه إلا أن دليل التيمم بهذا المدلول يكون معارضا لمفاد دليل الوضوء وبما ان الموضوع فى دليل التيمم قيد بعدم وجود الماء ودليل الوضوء مطلق من هذه الجهة فدليل الوضوء يكون هادما لموضوع التيمم ويكون حاكما على دليل التيمم بخلاف العكس.
(ثم ان) ما ذكر من ترتب جواز البدار وجواز تحصيل الاضطرار على مجرد كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء أو الغسل ليس فى محله (اما جواز البدار) فمنوط بكون مجرد الاضطرار موجبا لكون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء أو الغسل واما اذا دل دليل التيمم على كون استيعاب العذر الوقت شرطا فى كون التيمم وافيا بمصلحة الوضوء مثلا فلا يجوز البدار (واما جواز تحصيل الاضطرار) فمبني على كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء مثلا عند تحقق الاضطرار او احد الاعذار مطلقا اي سواء حصل ذلك بطبعه المكلف ام اوقع المكلف نفسه فيه باختياره واما اذا دل دليل التيمم على ان التيمم لا يكون وافيا بتمام مصلحة الوضوء إلا اذا حصل