على ذلك تحقق الامور الثلاثة المشار اليها.
(والجواب عنه) ان دليل التيمم وان كان لسانه ظاهرا فى جعل البدل ولازمه ان يكون ناظرا الى دليل المبدل ولكن لا يكون ناظرا الى اكثر من كون التيمم بدلا عنه فى حال الابتلاء بالعذر ولازم ذلك كون البدل وافيا بمقدار من مصلحة المبدل اما كونه وافيا بها بتمامها فلا يستلزمه ذلك (هذا مضافا) الى ان الدليل المذكور ليس لسانه لسان جعل البدل بل ظاهره جعل التيمم فردا من افراد الطهارة فى عرض الوضوء والغسل وإنما استفدنا كونه بدلا عن الوضوء والغسل وانه فى طولهما من دليل خارج وذلك لا يجعل الدليل المذكور ناظرا الى دليل المبدل بل لا يثبت إلّا البدلية للتيمم كما اشرنا اليه فاتضح انه لا وجه لتقديم دليل التيمم المزبور على دليل الوضوء بالتقريب المتقدم.
(بل يمكن) ان يقال بتقديم دليل الوضوء على دليل التيمم المزبور بوجهين (احدهما) ما اشرنا الى تقريبه فى بيان تعارض الظهورين من أن دليل الوضوء يدل بمادته وضعا وبهيئته انصرافا على انحصار المصلحة الشرطية بجميع مراتبها فى الوضوء دلالة تنجيزية بخلاف دليل التيمم فان دلالته على كون التيمم واجدا لتمام المصلحة الشرطية ووافيا بها وفاء الوضوء إنما هي بالاطلاق الذي هو اضعف ظهورا من الدلالة الوضعية ولو للانصراف فبملاحظة هذا الوجه يلزم تقديم دليل الوضوء على دليل التيمم وان لم ينثلم ظهوره لانفصاله عنه إلّا انه اذا نظرنا الى دليل التيمم وجدناه نصا فى دلالته على تشريع التيمم واشتماله على مرتبة من المصلحة الشرطية التي يشتمل عليها الوضوء فلزم تقديم دليل التيمم فى هذه الدلالة لكونه نصا فيها على دليل الوضوء فى دلالته على الانحصار لكونه ظاهرا فيها وبما ان دليل الوضوء قد دل على انحصار جميع مراتب المصلحة الشرطية على فرض كونها ذات مراتب فى الوضوء لزم الاخذ به فى جميعها فاذا عارضه دليل اقوى منه فى بعضها سقط عن الحجية بمقدار المعارضة وبقيت حجيته فى باقي المراتب ودليل التيمم وان كان نصا إلا انه فى دلالته على كون التيمم واجدا لمرتبة من مراتب المصلحة الشرطية لا على كونه واجدا لجميعها كالوضوء إذ هو ليس نصا فى ذلك بل هو مستفاد من الاطلاق الذي فرضنا سقوطه بدلالة دليل الوضوء الوضعية