(واما الأدلة الخاصة) فتفصيل الكلام في دلالتها موكول الى مواردها إلا انه ينبغي التكلم في المقام فى دليل التيمم وما يستفاد منه ليكون نموذجا لغيره من الادلة الخاصة فمن الادلة الدالة على تشريع التيمم قوله عليهالسلام (التيمم أحد الطهورين) وتقريب دلالته على الاجزاء يكون بوجهين (الأول) ان ظاهر هذا الكلام هو بيان مصاديق الطهارة التي اعتبرها الشارع شرطا في العبادة وان التيمم أحد مصاديقها اما حقيقة واما جعلا وتنزيلا له منزلة الحقيقي في جميع آثاره وعلى كل يستفاد من ذلك ان التيمم كالوضوء او الغسل في جميع آثاره بنحو يكون وافيا بمصلحة الوضوء أو الغسل (ويتفرع على ذلك) ثلاثة امور اجزاء التيمم اداء وقضاء وجواز البدار اليه مع العلم بارتفاع العذر في الوقت وجواز تحصيل الاضطرار الموجب له (والسر) في جميع ذلك كونه وافيا بمصلحة الوضوء أو الغسل لظهور دليله بذلك (نعم) يعارض هذا الظهور ظهور دليل الوضوء أو الغسل كالآية الشريفة اذا قمتم الى الصلاة الآية في ان الطهارة التي هي شرط في العبادة منحصرة فى الوضوء والغسل وذلك لان ظاهر الأمر فى قوله تعالى (فَاغْسِلُوا) كونه مولويا كما ان ظاهر مادة هذا الأمر أو صريحها كون الطهور المستعمل فى تحصيل الطهارة هو الماء لعدم حصول الغسل بالتراب فى متفاهم العرف ومن مجموع هذين الامرين يستفاد ان المصلحة الشرطية قائمة بخصوص الوضوء اذ لو كانت قائمة فى كل من الوضوء والتيمم بما هما امران متباينان لزم صدور الواحد عن الكثير كما انه لو كانت قائمة فى الجامع بين الوضوء والتيمم لكان الامر بخصوص الوضوء ارشادا الى أحد المصاديق وقد فرض كونه ظاهرا فى المولوية ولو للغلبة فى الاستعمال وعليه يلزم التصرف فى أحد الدليلين لرفع المعارضة من بينهما اما بحمل الامر فى قوله تعالى (فَاغْسِلُوا) على الارشاد الى احد مصاديق الطهارة التي هي شرط فى العبادة لكون المصلحة الشرطية قائمة فى الجامع بين الوضوء مثلا والتيمم واما بالتصرف فى ظهور قوله عليهالسلام التيمم احد الطهورين بجعل التيمم وافيا ببعض مصلحة الوضوء او الغسل لا بتمامها وبما ان دليل التيمم مفاده جعل البدل عن الوضوء لا محالة يكون ناظرا الى دليله فيكون حاكما عليه ومقدما عليه وحينئذ يلزم التصرف فى ظهور الامر فى قوله تعالى (فَاغْسِلُوا) بحمله على الارشاد ويتفرع