تقريب دلالتها على الاجزاء) هو ان ظاهر دليل الميسور او ادلة باقي الاجزاء وجوب خصوص باقي الأجزاء تعيينا وحده فلو كان القضاء خارج الوقت واجبا لكان متعلق التكليف بالصلاة هي الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء في الوقت والصلاة التامة فى خارجه ولا يخفى ان ذلك خلاف ظاهر قاعدة الميسور اذ ظاهرها هو ان الفاقد بوحدته هو كل المكلف به (ولكنه غير سديد) لان الأجزاء بملاك الوفاء خلاف ظاهر دليل الميسور فان ظاهره ان الميسور اقل مادة ومصلحة من المعسور هذا مع الغض عن ظاهر ادلة الاجزاء الظاهرة في ان كل جزء منها دخيل فى المصلحة الملزمة بنحو لو كان دليل الميسور ظاهرا بوفاء الناقص بمصلحة التام لكان ذلك معارضا لتلك الادلة (ومن هنا) ظهر ان العمل الناقص في الوقت لا يكون مجزيا عن العمل التام فى خارج الوقت بملاك الوفاء فيدور امره بين كونه مجزيا بملاك المضادة وبين كونه غير مجز ، والتكليف بالعمل الناقص وحده فى الوقت لا يستلزم اجزائه عن التام في خارج الوقت ليكون التكليف به امرا بتفويت مصلحة التام ، وذلك لان التكليف بالعمل الناقص في الوقت يجوز ان يكون بداعي تحصيل مصلحة الوقت وشطر من مصلحة العمل التام بنحو يستلزم حصول ذلك المقدار منها الترخيص بتفويت الباقي منها كما يجوز ان يكون بداعي تحصيل مصلحة خصوص الوقت وشطر من مصلحة العمل التام بنحو لا يستلزم حصول الترخيص بتفويت الباقي منها وعلى كل فالتكليف بالناقص فى الوقت بداعي تحصيل مصلحة الوقت امر متيقن واما كونه بداعي تحصيل كلتا المصلحتين مع الترخيص بتفويت الباقي من مصلحة العمل التام فغير معلوم (فاتضح) ان استفادة الاجزاء من تلك الادلة في غاية الاشكال ومعه لا محالة يكون المرجع هو الاصل وقد عرفت حاله بالنسبة الى القضاء مفصلا فراجع والذي يهون الخطب هو ان اكثر الموارد التي حكم الشارع فيها بسقوط التكليف الاختياري عن المكلف لبعض الاعذار قد ورد فيها دليل خاص بتشخيص تكليف المعذور اما بلزوم الاتيان بباقي اجزاء العمل او شرائطه واما بتشريع بدل عن الجزء او الشرط الذي اضطر المكلف الى تركه وعليه يلزم الرجوع الى تلك الادلة الخاصة وملاحظة دلالتها على الاجزاء وعدمه وقلما يتفق مورد من موارد الاعذار يرجع المكلف فيه الى الادلة العامة فى تعيين تكليفه هذا كله مقتضى الادلة العامة