الموجب للتكليف بباقيها منافيا للامتنان كما في المقام فان رفع التكليف بالمسح على البشرة اذا استلزم التكليف بباقي اجزاء الوضوء لا يكون منافيا للامتنان لانه اذا انتفى التكليف بها ايضا استلزم ذلك التكليف ببدل الوضوء وهو التيمم (هذا كله) بالنسبة الى قاعدة الحرج وامثالها التي اشرنا الى انها غير ناظرة الى الحكم الوضعي
«واما ما كان من الأدلة العامة» ناظرا الى الحكم الوضعي والتكليفي معا مثل ما ورد فى باب التقية كما اشرنا اليه فاثبات التكليف بباقي اجزاء العمل الذي اضطر المكلف الى ترك بعض اجزائه للتقية مثلا بضم دليلها مع دليل الاجزاء بمكان من الامكان وذلك لان الأدلة العامة المزبورة تنفي الجزئية فى حال العذر وبانتفائها ينتفي الارتباط من بين الجزء المضطر الى تركه وبين باقي الاجزاء ومع انتفاء الارتباط لا تتوقف صحة باقي الأجزاء على الجزء المتروك للاضطرار وعليه لا قصور فى ادلة الاجزاء عن اثبات مشروعيتها فى حال الاضطرار الى ترك غيرها من اجزاء العمل ولا يكون اثبات التكليف بباقي الاجزاء خلاف الامتنان الداعي الى رفع جزئية الجزء المضطر الى تركه لان اثبات التكليف بها لم يكن ناشئا من الدليل الرافع بل من دليلها نفسها (هذا كله) فى غير قاعدة الميسور واما القاعدة فلا ريب فى انها متكفلة باثبات امرين نفي الحكم عن المعسور واثبات الحكم للميسور من العمل الذي صار بعض اجزائه معسورا (فاتضح) من جميع ما تقدم ان المقام الذي ينبغي ان يبحث فيه عن دلالة الدليل على الاجزاء هو ما اذا ثبت التكليف بباقي الاجزاء اما بنفس ادلتها عند ارتفاع جزئية الجزء المضطر الى تركه بالادلة العامة واما بنفس الدليل المتكفل للرفع والاثبات كقاعدة الميسور وحينئذ يتهيأ المقام للبحث فيه عن دلالة الادلة المذكورة على الاجزاء وعدمه (ولا يخفى) ان موضوع البحث عن الاجزاء وعدمه في هذا المقام انما هو القضاء لان المستفاد من تلك الادلة العامة ان موضوعها العذر المستوعب للوقت فانه لا يصدق كون المكلف مضطرا الا مع الاضطرار الى ترك جميع افراد الطبيعة المأمور بها العرضية والطولية وكذلك لا يصدق كون المأمور به معسورا الا مع تعسر جميع افراده في العرض والطول
(اذا عرفت ما ذكرناه) فاعلم ان استفادة الاجزاء عن القضاء من تلك الادلة التي اشرنا الى تقريب دلالتها على التكليف بالباقي مشكل جدا (لان غاية ما يمكن به