لاحوال باقي اجزاء العمل مضافا الى انه لو استلزم رفع حكم بعض الاجزاء فى حال الاضطرار الى تركه ثبوت التكليف بباقي الاجزاء لما كانت دلالته على ذلك حجة لمنافاة تلك الدلالة لملاك صدوره اعني به الامتنان على المكلفين برفع التكليف عنهم فى حال الاضطرار فاذا استلزم رفع التكليف بشيء ثبوته بشيء آخر لم يكن في ذلك الرفع امتنان والمفروض ان الرفع للامتنان هذا اذا قلنا بان حديث الرفع مثلا انما يشمل نفس الجزء او الشرط الذي اضطر الى تركه واما اذا قلنا بانه يشمل نفس العمل الذي اضطر الى ترك جزئه او شرطه فيوجب ارتفاع حكمه فظهوره في الامتنان جدا واضح ولكن عدم دخله فى مبحث الاجزاء اوضح.
«ان قلت» اذا لاحظنا رواية عبد الاعلى نجد الامام عليهالسلام قد ارشد المكلف الى طريق استفادة تكليفه نفيا واثباتا فى مقام الاضطرار بقوله (ع) هذا واشباهه يعرف من كتاب الله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح على المرارة فقد بين عليهالسلام في هذا الكلام ثلاثة امور ارتفاع التكليف بالمسح على البشرة لاستلزامه الحرج وان المسح على ما يقوم مقام البشرة بدل مجز وان استفادة هذه الاحكام من ظاهر آية نفي الحرج وشبهها مما يستقل العقل بها مع ان حكمه عليهالسلام وارد مورد الامتنان وعليه تكون الأدلة العامة كافية في رفع الحكم الذي يضطر الى مخالفته واثبات بدله مع كونها واردة مورد الامتنان (قلت) اولا لا يظهر من الرواية ان الإمام عليهالسلام جعل استفادة تلك الاحكام نفيا واثباتا من ظاهر آية نفي الحرج مما يستقل به العقل وفهم العرف بل الظاهر ان الامام عليهالسلام استدل بظاهر آية نفي الحرج على سقوط التكليف بالمسح على البشرة واما المسح على المرارة وانه بدل عن المسح على البشرة فهو تعبد تفضل به (ع) تعليما للمكلف لا انه ارشاد منه (ع) الى طريق استفادته من نفي الحرج وشبهه (وثانيا) انما يكون اثبات التكليف بباقي الاجزاء بقاعدة نفي الحرج منافيا للامتنان اذا كان رفع التكليف بجميعها لا يستلزم تكليفا آخر واما اذا استلزم تكليفا آخر ببدل يقوم مقامها فلا يكون اثبات التكليف بباقي الاجزاء منافيا للامتنان لأن المكلف اذا كان في حال الاضطرار لا بد ان يكون مكلفا اما بباقي اجزاء العمل الذي اضطر الى ترك جزئه او شرطه واما ببدله فلا يكون رفع التكليف ببعض الأجزاء