الادلة العامة والخاصة الاخرى التي سنشير اليها (ولا يخفى) ان تلك الادلة تكون على نحوين ايضا (احدهما) ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه ومثبتا للزوم باقي الاجزاء التي لم يضطر الى تركها (وثانيهما) ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه ساكتا عن حكم باقي الاجزاء (ولا يخفى) ان الدليل الذي يلزم البحث عن مفاده في بحث الاجزاء هو الذي يتعرض لحكم جزء العمل او شرطه في حال الاضطرار ولحكم باقي اجزائه او شرائطه التي لم يزاحمها الاضطرار واما الدليل الذى يتعرض لحكم العمل من حيث الاضطرار فقط فلا جدوى فى البحث عن مفاده في بحث الاجزاء وحينئذ يلزم البحث عن مفاد الادلة التي تتعرض لحكم باقي اجزاء العمل وشروطه التي لم يضطر المكلف الى ترك شيء منها فى حال الاضطرار الى ترك غيرها وعن مفاد الادلة التي تثبت بدلا لما اضطر الى تركه وذلك يكون في مقامين
«المقام الاول» في الادلة العامة فاعلم ان التكليف فى حال الاضطرار يكون على قسمين «احدهما» ان يكون التكليف متعلقا بامر مغاير للمكلف به في حال الاختيار ويكون بدلا عنه كالتيمم المشروع بدلا عن الوضوء والغسل ولا ريب في ان الادلة العامة التي اشرنا الى بعضها اجنبية عن هذا المفاد اذ غاية ما يتوهم في توجيه دخلها فيه هو ان الادلة العامة ترفع الحكم الاختياري في حال الاضطرار والادلة الخاصة تثبت الحكم الاضطراري في حال الاضطرار اما بجعل بدل لما اضطر الى تركه واما بالاكتفاء بباقي الاجزاء والشرائط ولا يخفى فساد هذا التقريب فانه مع الرجوع الى الادلة الخاصة لا تبقى حاجة الى الادلة العامة لان الادلة الخاصة كما تثبت الحكم الاضطرارى بجعل البدل او بالاكتفاء بباقي الاجزاء او الشرائط كذلك ترفع الحكم الاختياري في حال الاضطرار «ثانيهما» هو التكليف بباقي الاجزاء في كل عمل مركب اضطر المكلف الى ترك بعض اجزائه ولا ريب فى ان الادلة العامة قد وردت بالسنة مختلفة كما اشرنا الى ذلك فمثل حديث الرفع وقاعدة نفى الحرج والضرر ليس مفادها إلّا رفع التكليف الذي يضطر المكلف الى مخالفته او يكون حرج او ضرر بموافقته بلا ان يكون فى شيء منها تعرض لمصلحة العمل الذي اضطر الى تركه او ترك جزئه نفيا واثباتا في حال الاضطرار فضلا عن التعرض