مثلا مطلقا اي سواء كانت في الوقت ام في خارجه ولزوم الاتيان بها في الوقت انما هو بطلب آخر لمصلحة ملزمة في ذلك فالمكلف اذا اتى بالبدل في الوقت الذي يستوعبه العذر مع علمه بعدم وفاء مصلحة البدل بتمام مصلحة المبدل وشكه بامكان الاستيفاء لاحتمال المضادة بين مصلحة البدل والمبدل فبما انه يشك بفعلية التكليف بالمبدل للشك في القدرة على استيفاء الباقي من مصلحته بالقضاء يجب عليه القضاء لان الفرض يكون على هذا التقدير من صغريات الشك في التكليف للشك في القدرة فيجب على المكلف اما الفحص واما الاحتياط (واما على احتمال كون القضاء بامر جديد) فاللازم هو الاحتياط بالقضاء بناء على شمول ادلة القضاء لمثل الفرض المزبور اعني ما لو كان الفائت بعض المصلحة لا جميعها إذ مع شمول ادلة القضاء لم يبق مانع من فعلية الحكم إلا عدم القدرة على الامتثال ومع الشك فيها يجب الفحص او الاحتياط كما تقدم واما اذا قلنا بانصراف ادلة القضاء عن مثل المقام أو بان القدر المتيقن منها هو فوت تمام المصلحة فالمرجع البراءة لرجوع الشك فيه الى الشك في التكليف.
(الصورة الرابعة) الشك فى وجوب القضاء لاجل الشك في وفاء العمل الاضطراري بتمام مصلحة العمل الاختياري مع امكان الاستيفاء على فرض عدم الوفاء (فان قلنا بان القضاء بالامر الاول) فالمرجع قاعدة الاشتغال اذ عليه يدور الامر بين التخيير والتعيين والاحتياط يقضي بالتعيين (بيان ذلك) ان معنى كون القضاء بالامر الاول لا بامر جديد هو انه يستفاد من مثل قوله صل الظهر بعد الزوال الى غروب الشمس واذا فاتتك فى وقتها فصلها متى تمكنت من ذلك ان المطلوب فيه امران الاول ايجاد طبيعة الصلاة فى اي وقت اتفق الثاني ايجادها في الوقت الخاص لمصلحة اخرى تلزم بذلك فاذا لم يات المكلف بالطبيعة المأمور بها في الوقت سقط الامر الخاص به وبقى الامر المتعلق بها مطلقا يدعو المكلف الى ايجادها في خارج الوقت هذا هو معنى كون القضاء بالامر الاول في حد ذاته واما بملاحظة الامر بالبدل الاضطراري فعلى تقدير كونه وافيا بتمام مصلحة المبدل الاختياري يكون المطلوب الاول هو الجامع بين البدل والمبدل باعتبار حالتي الاضطرار والاختياري فاذا تعذر الاتيان بالمبدل انحصر امتثال الامر بالجامع في البدل والمطلوب