الثاني هو ايجاد الجامع بين البدل والمبدل في الوقت وبما ان أحد فردي الجامع وهو الفرد الاضطراري تحقق في الوقت انتفى موضوع المطلوب الاول فلا يجب الاتيان به في خارج الوقت وعلى تقدير كون البدل غير واف بتمام مصلحة المبدل يكون المطلوب الاول هو ايجاد المبدل في اي وقت كان والمطلوب الثاني بمقتضى تشريع البدل هو ايجاده في الوقت لاشتماله على مقدار من مصلحة المبدل مع مصلحة الوقت وبما ان الباقي من مصلحة المبدل لازم الاستيفاء مع امكانه فالامر بالمطلوب الاول يدعو اليه في خارج الوقت فيجب القضاء وبما ان التكليف في هذا الفرض مردد بين هذين الاحتمالين يلزم الاحتياط بالقضاء واما اذا قلنا بان القضاء بامر جديد فالمرجع البراءة مطلقا للشك في التكليف من جهة الشك في الفوت.
(الامر الخامس) في ملاحظة حال الادلة واستظهار مقدار دلالتها اما ادلة التكاليف الواقعية الاختيارية فهي على نحوين (احدهما) ما كان بلسان قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلّا بطهور وامثالهما ولا ريب في اطلاقها بالاضافة الى الاحوال الطارية على المكلف من الجهل والعلم والاختيار والاضطرار ومقتضى ذلك ثبوت الجزئية والشرطية لما دلت على شرطيته وجزئيته في جميع تلك الاحوال ويترتب على ذلك سقوط التكليف بالعمل الذي يضطر المكلف الى ترك جزئه او شرطه المستفاد من تلك الادلة كونه جزء او شرطا لذلك العمل لاستلزام ذلك الاضطرار الى ترك نفس المركب او المشروط لمكان الارتباط بين الكل والجزء والشرط والمشروط (ثانيهما) ما كان بلسان الامر والنهي نحو قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية وقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) وكسائر الاوامر والنواهي الواردة في الاخبار الشريفة في بيان اجزاء الصلاة وشروطها وموانعها ولا يخفى ان المستفاد من تلك الاوامر والنواهي هى الجزئية والشرطية مطلقا اي حتى في حال الاضطرار ايضا والوجه في ذلك هو ان للامر دلالات متعددة دلالة على فعلية الارادة لمتعلقه ودلالة على فعلية المصلحة الموجبة لتلك الارادة والامر بمتعلقها ودلالة على دخل الجزء المأمور به في باقي الاجزاء والاضطرار لا يوجب إلّا سقوط حجية ظهور الامر فى فعلية الارادة واما باقي الدلالات الاخرى فتبقى على حجيتها لعدم المزاحم لها في ذلك ونتيجة