تقضي قاعدة الاشتغال فيه بالتعيين كما لا يخفى.
ثم ان استاذ الاساتذة صاحب الكفاية (قده) اختار في المقام البراءة بتقريب أن المضطر ليس مكلفا حال الاضطرار إلا بالتكليف الاضطراري وبعد ارتفاع الاضطرار يشك في حدوث تكليف جديد والاصل ينفيه هذا ولا يخفى ان هذا يتم فيما اذا قلنا بان متعلق التكليف مثلا في الصلاة هو الجامع بين صلاة المختار وصلاة المضطر وصلاة القادر والعاجز كالجامع بين صلاة الحاضر والمسافر وانما عين الشارع لكل أحد من المكلفين المختلفين بالاختيار والاضطرار فردا خاصا به من افراد هذا الجامع في مقام الامتثال فلا محالة يكون المأتي به فى حال الاضطرار هو نفس الامور به في حال الاختيار لكنه بفرد آخر فعليه بعد رفع الاضطرار يكون الشك في حدوث تكليف جديد فالمرجع البراءة ولا مجال للاستصحاب كما انه لا مجال للتمسك بالاطلاق كما هو واضح واما لو قلنا بان متعلق التكليف هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الذي هو وظيفة المختار وانما المانع من تنجز التكليف به فى حق غيره هو الاضطرار وعليه لا محالة يكون العمل الاضطراري بدلا عنه فيلزم ملاحظة وفاء البدل لمصلحة المبدل في مقام اجزائه عنه وعليه بعد الامتثال ورفع الاضطرار يكون المرجع عند الشك الاستصحاب التعليقي فى بعض الصور او الاشتغال اما للشك فى القدرة او لدوران الأمر بين التعيين والتخيير كما عرفت آنفا.
(الصورة الثالثة) الشك في وجوب الاتيان بالمبدل بعد خروج الوقت وارتفاع الاضطرار وهو المعبر عنه بوجوب القضاء بعد ارتفاع العذر ومنشأ الشك في هذه الصورة هو الشك فى امكان استيفاء المصلحة الملزمة التي فاتت المكلف في الوقت بالاضطرار مع العلم بعدم وفاء مصلحة البدل بمصلحة المبدل ولا يخفى ان وجوب القضاء اما ان يكون بالأمر الاول على نحو تعدد المطلوب واما ان يكون بامر جديد سواء كان القضاء تداركا للمصلحة الفائتة فى الوقت ام كان لمصلحة جديدة اوجب فوت الواجب فى الوقت حدوثها فى القضاء والتحقيق يقضي بوجوب القضاء على المكلف على جميع الاحتمالات المتصورة فى مصلحة القضاء (اما على احتمال كون القضاء بالأمر الاول) فلان المطلوب بالامر الاول هي الصلاة بطهارة مائية