ارتفع العذر فى اثناء الوقت فلا محالة يشك المكلف فى فراغ ذمته بفعل البدل من التكليف بالمبدل الذي اشتغلت ذمته به فى اول الوقت للشك بوفاء مصلحة البدل بتمام مصلحة المبدل أو للشك بامكان استيفاء الباقي منها على تقدير عدم الوفاء والمرجع حينئذ هي قاعدة الاشتغال ويطرد الحكم المزبور وهو وجوب الاعادة فى غير الفرض المذكور اعني ما لو كان المكلف مضطرا من اول الوقت بعدم القول بالفصل (ثانيها) ان المبدل مشتمل على المصلحة الملزمة في حالتي الاختيار والاضطرار غاية الأمر ان التكليف بالمبدل ارتفع عن المكلف فى حالة الابتلاء بالعذر للاضطرار واما المصلحة الملزمة فلا موجب لارتفاعها فاذا ارتفع الاضطرار بعد الاتيان بالبدل يشك المكلف بفراغ ذمته من لزوم استيفاء تلك المصلحة الملزمة للشك بالوفاء أو بعدم امكان الاستيفاء والمرجع حينئذ هي قاعدة الاشتغال (ثالثها) انه قد عرفت ان اطلاق دليل المبدل يشمل حالة طرو الاختيار بعد الاضطرار مع كون ذلك الاطلاق غير ناظر الى الاتيان بالبدل وعدمه وإلا كان نفس الإطلاق المزبور دليلا على عدم الاجزاء وعليه يكون الاتيان بالبدل موجبا للشك بسقوط خطاب المبدل بعد ارتفاع العذر وطرو الاختيار فيكون المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال (والجواب) عن تقريب الاشتغال بالوجوه المزبورة هو انا لو سلمنا سلامتها من غير ما نشير اليه لما اجدت إلا فيما اذا لم يحتمل وفاء مصلحة البدل بتمام مصلحة المبدل بل كان منشأ احتمال الاجزاء وعدمه هو احتمال امكان الاستيفاء وعدمه كما هو مقتضى القسم الأول من الشك فى الأجزاء وقد عرفت ان وجه القول بالاشتغال في هذا القسم هو كونه من صغريات الشك في القدرة الذي لا مناص معه عن الفحص او الاحتياط واما اذا كان منشأ احتمال الأجزاء وعدمه هو احتمال الوفاء وعدمه فقط كما هو مقتضى القسم الثانى من الشك فى الاجزاء فلا تجدي تلك الوجوه في تقريب قاعدة الاشتغال وذلك لان المكلف مع احتمال الوفاء وعدمه فقط لا يعلم من اول الوقت بالتكليف التعييني حتى يشك بعد الاتيان بالبدل في فراغ ذمته من ذلك التكليف التعييني بخصوصه بل هو يعلم بتكليف مردد بين كونه تعيينيا وكونه تخييريا فكون تكليفه تعيينيا أمر محتمل ومعه لا يصح تقريب الاشتغال بما ذكر في أحد الوجوه بل اللازم تقريبه بما اشرنا اليه فيما سبق من أن دوران التكليف بين التعيين والتخيير