فى المبدل فقط او فى البدل ايضا بنحو لو كان قائما في المبدل فقط لتعين عليه المبدل وان كان قائما فى البدل ايضا تخير بينهما وحيث تردد التكليف بين التعيين والتخيير تعين الاخذ بالمعين لقاعدة الاشتغال ولا يخفى ان قولنا بعدم الاجزاء في الصورة الاولى انما نشأ من قولنا بشمول اطلاق دليل المبدل لافراده الطولية بعد ارتفاع الاضطرار وإلا فالمرجع هي البراءة لعدم المقتضى حينئذ كما اشرنا اليه واما في الصورة الثانية فالحق هو عدم الاجزاء ولو لم يكن لدليل المبدل اطلاق يشمل حالة طرو الاختيار بعد ارتفاع الاضطرار استنادا لقاعدة الاشتغال.
(ثم انه قد يتمسك) لعدم الاجزاء بوجوه غير خالية عن الاشكال (منها) استصحاب بقاء المصلحة الملزمة في المبدل بعد الاتيان بالبدل ونتيجة هذا الاصل هو لزوم استيفاء تلك المصلحة بالاعادة (وفيه) ان لزوم الاعادة وان كان حكما شرعيا إلا ان ترتبه على وجود المصلحة عقلي فالاصل المزبور مثبت (ومنها) الاستصحاب التعليقي وتقريبه هو ان المكلف في حال الاضطرار قبل اتيانه بالبدل كان يعلم انه لو طرأ عليه الاختيار وارتفع العذر لوجب عليه الاتيان بالمبدل فاذا فعل البدل ثم ارتفع العذر يشك باجزاء البدل عن المبدل فالاستصحاب المزبور يوجب تنجيز وجوب المبدل على المكلف حينئذ (وفيه) ان الاستصحاب التعليقي انما يكون حجة فيما لو كان متعلقه حكما شرعيا معلقا على امر ما في لسان الشرع كما فى العصير العنبى حيث ان الشارع علق حرمة شربه على غليانه وحينئذ يصح استصحاب هذا الحكم المعلق في عصر الزبيب فيقال كان هذا المائع لو على واشتد لحرم شربه واما مثل الفرض المزبور فتعليق وجوب الاتيان بالمبدل على ارتفاع العذر ليس شرعيا بل عقليا لان العقل هو الذي حكم بانه اذا ارتفع الاضطرار قبل الاتيان بالبدل وجب على المكلف الاتيان بالمبدل وعليه لا يكون متعلق الاستصحاب فى مثل الفرض حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي فلا يكون حجة نعم لو كان الحاكم بالاضطرار وارتفاع الحكم الاختياري معه هو الشارع لصح الاستصحاب التعليق لكون التعليق قد حصل فى لسان الشرع.
(ومنها) قاعدة الاشتغال وتقريب التمسك بها فى المقام من وجوه (احدها) ما لو كان المكلف في اول الوقت مختارا ثم طرأ عليه الاضطرار واتي بالبدل ثم