المبدل الطولية لا يمكن احراز كونها ذات مصلحة ليتنازع فى وفاء مصلحة البدل بمصلحتها وعدمه ولكان التمسك لنفي وجوب الاعادة بعدم الدليل اولى ولكن لا يخفى ان الاطلاق المزبور فى حالتي الاختيار والاضطرار إنما يكون من غير جهة العمل الاضطراري واما من جهته فيكون مجملا اذ لو كان من جهته مطلقا فلا وجه للنزاع ايضا ضرورة ان اطلاقه دليل على عدم الاجزاء وبه يستكشف عدم وفاء العمل الاضطراري بمصلحة المبدل ولا يكون مفوتا ثم ان ابتناء البحث على الاطلاق المزبور وعدمه يكون من ناحية الدليل الاجتهادي واما اثبات الاجزاء وعدمه من ناحية الاصل فيختلف حسب تقريره وسنشير اليه في مقام تحرير الاصل ان شاء الله تعالى
(اذا عرفت ذلك) فاعلم ان الشك في اجزاء البدل الاضطراري عن اعادة المبدل أو قضائه يتحقق فى صور (الأولى) الشك في وجوب الاعادة الناشئ من الشك فى امكان استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بعد العلم بوفاء مصلحة البدل ببعض مصلحة المبدل لا بتمامها وكون الباقي منها مما يلزم تداركه حيث يمكن والتحقيق يقضي بعدم الاجزاء في هذه الصورة اعني ان العقل يحكم بلزوم الاعادة اذا ارتفع العذر في الوقت وهذا الفرض وان كان من صغريات الشك فى التكليف إلا انه لما كان الشك في التكليف ناشئا من الشك في القدرة على استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بالاعادة او القضاء وجب على المكلف الاحتياط باتيان ما يحتمل وجوبه من الاعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه لما تقرر في محله من انه اذا كان الشك في التكليف ناشئا من الشك فى القدرة على الامتثال وجب الفحص او الاحتياط اما للاجماع على لزوم ذلك أو لعدم وجود ما يوجب الأمن من العقاب لانصراف ادلة البراءة الشرعية عن مثل هذا الشك ولعدم موضوع البراءة العقلية فيه لانه ليس على المولى بيان كون المكلف قادرا او ليس بقادر (الصورة الثانية) الشك فى وجوب الإعادة للشك في وفاء مصلحة البدل الاضطراري بتمام مصلحة المبدل سواء كان مع العلم بامكان الاستيفاء على تقدير عدم الوفاء ام مع احتمال ذلك والتحقيق يقضي ايضا بعدم الاجزاء ولزوم الاعادة لان المكلف به يتردد بين التعيين والتخيير في مثل هذا الفرض ولا ينتهي الامر فيه الى الشك فى التكليف وذلك لان المكلف يعلم باشتمال الجامع بين البدل والمبدل على مقدار من المصلحة ويشك في قيام الباقي منها