الصفحه ٢٩٥ :
الخارجي الحقيقي
الذي لا تناله يد الجعل الشرعي كالماء والتراب والغنم من الاشياء الحقيقية التي
الصفحه ٣٠٢ :
بتوسط العنوان او الطبيعي الذي ينطبق عليها حيث يتحقق وعليه لا مانع من سراية الحكم
الى الفرد الذي يتحقق
الصفحه ٣١٠ :
مؤداها في حق من
فوت عليه مصلحة الواقع جبرا لما فاته (واما ثانيا) فقد عرفت ان الامارة على
السببية
الصفحه ٣٣٦ :
المنضج فهو شرط
فعلية أثر المسهل ومصلحته ولهذا يترشح عليه أمر غيري من الامر النفسي المتعلق
بالمسهل
الصفحه ٣٣٧ : ء
من اقسام مقدمة الواجب وان اشتركت مع مقدمة الوجوب في عدم ترشح الوجوب الغيري
عليها من الوجوب النفسي إلا
الصفحه ٣٤٣ :
لوجود امر نفسي لان مبادي وجود كل شيء تكون من سنخ وجوده فان كان خارجيا كانت
خارجية وان كان عقليا كانت
الصفحه ٣٤٥ : من الظهورات المزبورة عن الحجية كما لا يخفى «قلت»
لا ريب في ان الامور الطولية متلازمة في التحقق
الصفحه ٣٤٨ :
التشريعية والتصرف في ظاهر القضية الشرطية باحد هذين النحوين اولى من التصرف
المزبور لقرب ظاهر القضية اليهما
الصفحه ٣٥٨ :
المطلقة متعلقة بالواجب الخاص (فتحصل) من جميع ما تقدم ان الواجب فى مرحلة الثبوت
لا مانع من أن يكون على
الصفحه ٣٧١ : ان حاله حال سائر المقدمات الاخرى
فتارة يكون من المقدمات المفوتة فيجب تعيينا واخرى يكون من المقدمات
الصفحه ٣٧٢ :
لا ينافي الاختيار
بل تمسك لوجوبه بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل (وذلك) لما عرفت من ان التعلم فى
الصفحه ٣٧٦ : جميعا انما هما من رشحات ثواب الواجب الثواب النفسي
وعقاب تركه لا انهما شيء آخر ثبت في حق المكلف بسبب آخر
الصفحه ٣٨١ : على الشرائط ليس لملاك نفسي فيها كما اعترف بذلك هو (قده) وإنما ذلك من جهة
التخلص عن عدم امكان تعلق
الصفحه ٣٨٣ :
يمكن تحقق قصد العنوان المزبور من طريق قصد الأمر بنحو الغاية (الوجه الثاني) ان
اعتبار قصد التقرب فى
الصفحه ٣٩٧ :
بنفسها ذات أثر عملي بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة إلا ان بتطبيق
كبريات أخر مستفادة من محالها